تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
[ - الظاهر ] [ 1 ] ( إن لم يشتدّ كره ) لحمه [ 2 ] . ولحم نسله أيضاً [ 3 ] ، [ و ] أنّه ( يستحب استبراؤه بسبعة أيام ) [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - إن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ) أبداً ولا استبراء [ 5 ] . ثمّ لاتلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة [ 6 ] ،
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المتن وغيره [ ذلك ] . [ 2 ] بل في صريح اللمعة « 1 » وعن غيرها . [ 3 ] ( و ) إن كان لم يحضرني الآن ما يدلّ عليه بالخصوص . نعم خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة ؟ فقال : قيّدوه واعلفوه الكُسْب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثمّ يؤكل لحمه » « 2 » . يدل على [ ذلك ] . [ 4 ] كما ذكره المصنّف وغيره بناءً على حمل الأمر فيه بذلك عليه ، وعلى أنّ المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد . اللهمّ إلّاأن يستفاد منه مرجوحيّة عدم الأكل قبل هذا ، وليست إلّاالكراهة . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع على التحريم « 3 » . وفي المسالك : « أنّ فيه نصوصاً كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا رادّ لها » « 4 » . وإن كنّا لم نعثر منها إلّاعلى : 1 - موثّق حنّان بن سدير الذي رواه المشايخ الثلاثة « 5 » وغيرهم ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل ؟ فقال : « أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لم تعرفه فكُله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه » « 6 » . 2 - وموثّق بشير بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام : في جدي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم ، فقال : « هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكُل » « 7 » . 3 - ومرفوع ابن سنان : « لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة » « 8 » . ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام « 9 » ، وخبر السكوني « 10 » السابق ومرسل للصدوق عن المقنع « 11 » بمضمون خبر حنّان . وإطلاق ما عدا الموثّق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقّق الحلّ بعده مطلقاً ، إلّاأنّه بعدم الخلاف السابق والإجماع المحكي وظهور « يرضع » في الموثّق الأخير في التجدّد والاستمرار المقتضي للاشتداد ، حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتدّ التي لا يعارضها إطلاق الأخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجّة لضعفها وعدم الجابر ، بل الموهن موجود ، فليس حينئذٍ إلّا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في غير المشتدّ إلى الندب والكراهة المتسامح فيهما . [ 6 ] لحرمة القياس .
هامش
( 1 ) اللمعة : 236 . ( 2 ) الوسائل 24 : 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 3 ) الغنية : 398 - 399 . ( 4 ) المسالك 12 : 30 . ( 5 ) الكافي 6 : 249 ، ح 1 . الفقيه 3 : 335 ، ح 4196 . التهذيب 9 : 44 ، ح 183 . الاستبصار 4 : 75 ، ح 277 . ( 6 ) الوسائل 24 : 161 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 24 : 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 ، في المصدر : « بشر بن مسملة » . ( 8 ) الوسائل 24 : 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 ، وفيه : « عن عبداللَّه بن سنان عن أبي حمزة رفعه » . ( 9 ) الفقيه 3 : 334 ، ح 4194 . الوسائل 24 : 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 3 . ( 10 ) الوسائل 24 : 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 11 ) المقنع : 420 . الوسائل 24 : 161 ، ب 25 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 1 .