[ وفيه مناقشة ] . ( و ) من هنا كان ( الأوّل أظهر ) .
شرح
2 - وخبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام على ما في التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » عن الكافي المنافي لما هو الموجود الآن في نسخ
الكافي « 3 » - كما اعترف به غير واحد - من الثلاثين قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً ، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى عشرة « 4 » أيّام والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام » « 5 » المؤيّد بخبرين آخرين ضعيفين :
أحدهما مرفوع يعقوب بن يزيد عن الصادق عليه السلام : « الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة » « 6 » .
والثاني خبر يونس عن الرضا عليه السلام : « الدجاج يحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً والبقرة ثلاثين يوماً ، والبعير أربعين يوماً ، ثمّ تذبح » « 7 » .
ومن هنا قال بعض الأفاضل : « الظاهر السهو في نسخة الكتابين [ أي التهذيب والاستبصار ] المزبورين » « 8 » .
بل قال : « لا يمكن أن يكون لهما حجة لمصيرهما في الشاة إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين » « 9 » وإن كان قد يناقش بما ستعرف من معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه .
نعم عن الصدوق والإسكافي التقدير بالثلاثين « 10 » ؛ للنصوص المزبورة « 11 » . إلّاأنّها - لضعفها وإن تعدّدت وتأيّدت بأصالة الحرمة مع عدم الجابر - قاصرة عن مقاومة الخبر الأوّل المنجبر والمعتضد بما سمعت .
بل في الرياض : « أنّ أكثر هذه الروايات شاذّة بمعنى أنّها لا يمكن أن تكون مستنداً لهما بمصير الأوّل منهما إلى العشرين في الشاة والثاني إلى أربعة عشر فيها ، وهي متفقة في ردّ الأوّل وما عدا الأخيرة منها على ردّ الثاني » « 12 » .
وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا يستدلّ به على المطلوب في البعض الموافق ، كما هو محرّر في محلّه ، نعم هي غير حجّة لما عرفت ومرجوحة بذلك .
هامش
( 1 ) ولكن الموجود في النسخة المتداولة عندنا من التهذيب 9 : 45 ، ح 189 « عشرين » كما تقدّم .
( 2 ) الاستبصار 4 : 77 ، ح 282 .
( 3 ) الكافي 6 : 253 ، ح 12 .
( 4 ) في التهذيب والاستبصار : خمسة .
( 5 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 8 ) الرياض 12 : 154 ، 156 .
( 9 ) الرياض 12 : 154 ، 156 .
( 10 ) المقنع : 431 . نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 279 .
( 11 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 ، 4 ، 5 .
( 12 ) الرياض 12 : 155 .