[ والمتّجه جعل المدار في عوده إلى الحلّ على زوال الاسم ] .
بقي شيء وهو أنّه [ قيل ] [ 1 ] أنّ ما له تقدير معتبر شرعاً يعود إلى الحلّ وإن بقي على وصف اسم الجلل [ 2 ] .
إلّاأن الأظهر خلافه [ من زوال الاسم أو يكون محلّ شك ] ، واللَّه العالم .
( و ) على كلّ حال ف ( - في ) مدّة ( الاستبراء ) في بعض الجلّال ( خلاف ) [ 3 ] ، ( و ) لكنّ ( المشهور ) فيهما [ / النصّ والفتوى ] [ 4 ] .
أنّ ( استبراء الناقة ) والبعير ، بل مطلق الإبل وإن كانت صغاراً ( بأربعين يوماً ) [ 5 ] .
( و ) أمّا ( البقرة ) أيجنسها من غير فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ف [ - المختار ] [ 6 ] أنّها ( بعشرين ) يوماً [ 7 ] .
( وقيل ) [ 8 ] : ( تستوي البقرة والناقة في الأربعين ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد يظهر من غير واحد [ ذلك ] .
[ 2 ] لإطلاق الدليل .
لكن قد يناقش بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، ولا أقلّ من أن يكون به محلّ شكّ ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه حتى يكون مستثنى حينئذٍ من حكم الجلّال لا موضوعه ، وإن كان هو محتملًا .
[ 3 ] نصّاً وفتوى .
[ 4 ] بل لا أجد خلافاً فيهما .
[ 5 ] بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه « 1 » بل اعترف غير واحد أنّ ذلك من المتفق عليه نصّاً وفتوى .
[ 6 ] [ وهو ] المشهور .
[ 7 ] بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه « 2 » .
لخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن أمير المؤمنين عليه السلام « الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تغذّى ثلاثة أيّام والبطّة الجلّالة بخمسه أيام والشاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً ، والناقة الجلّالة أربعين يوماً » « 3 » المنجبر بما عرفت والمعتضد بخبر مسمع على ما عن بعض النسخ « 4 » .
[ 8 ] والقائل القاضي والشيخ في المبسوط على ما حكي عنهما « 5 » .
[ 9 ] 1 - للأصل المقطوع بما عرفت .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 86 . الغنية : 398 - 399 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة » ، ح 1 .
( 4 ) كما في التهذيب المتداولة عندنا 9 : 45 ، ح 189 ، انظر الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 3 .
( 5 ) نقله في الرياض 12 : 155 والموجود في المهذب ( 2 : 427 ) والبقر بعشرين يوماً . المبسوط 6 : 282 .