تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
شيء ؟ قال : نعم كُل وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذاً منه ، فأكل منه وأطعمني » « 1 » . 4 - وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها قلت : ليس لحومها حلالًا ؟ قال : فقال : « أوَ ليس قد بيّن اللَّه لكم :وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ« 2 » ، قال :وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً« 3 » فجعل للأكل الأنعام التي قصّ اللَّه في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ولكنّ الناس عافوها » « 4 » . 5 - وفي خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهليّة ؟ فقال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنّها كانت حمولة للناس ، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن » « 5 » . 6 - وفي خبر أبي الجارود عنه عليه السلام أيضاً : سمعته يقول : « إنّ المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابّهم ، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بإكفاء القدور ، ولم يقل إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاءً على الدوابّ » « 6 » . 7 - وفي خبر محمّد بن مسلم المروي عن العلل عنه عليه السلام أيضاً قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام - ثمّ قرأ هذه الآية : -قُلْ لا أَجِدُ« 7 » « 8 » إلى آخرها » . 8 - وفي خبر أبي الحسن الليثي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن لحوم الحمير الأهليّة ؟ فقال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها ؛ لأنّها كانت حمولة للناس يومئذٍ ، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن وإلّا فلا » « 9 » . 9 - وفي خبر محمد بن سنان المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام : أنّه كتب إليه في جواب مسائله : « كره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلّتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها » « 10 » . إلى غير ذلك من النصوص التي منها أيضاً تحليل ألبان الآتن كحسن العيص : سأل الصادق عليه السلام عن شرب ألبان الآتُن ، فقال : « لا بأس بها » « 11 » . ولم أجد خلافاً في العمل بمضمونها إلّامن المفيد « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 122 ، ب 5 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 ، وفيه : « عمرو بن خالد » . ( 2 ) النحل : 5 . ( 3 ) النحل : 8 . ( 4 ) تفسير العياشي 2 : 255 ، ح 2 . الوسائل 24 : 124 ، ب 5 من الأطعمة المحرّمة ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 24 : 117 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، وفيه : « الحمر الأهلية » . ( 6 ) الوسائل 24 : 118 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 7 ) الأنعام : 145 . ( 8 ) علل الشرائع : 563 ، ح 2 . الوسائل 24 : 119 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 . ( 9 ) الوسائل 24 : 119 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 7 ، وفيه : « سئل أبي » . ( 10 ) العيون 2 : 104 . الوسائل 24 : 120 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 8 . ( 11 ) الوسائل 25 : 116 ، ب 60 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 ، وفيه : « اشربها » بدل « لا بأس بها » . ( 12 ) المقنعة : 768 .