. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ . . .« 1 » إلى آخرها ثمّ قال : لم يحرّم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّاالخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، وإنّما هو مكروه » « 2 » .
2 - ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضاً : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو ؟
فقال : « يا محمّد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام ،قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ« 3 » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال إنّما الحرام ما حرّم اللَّه ورسوله في كتابه ، ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » « 4 » . ولهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخّري المتأخّرين إلى الحلّ جامعاً بينهما وبين غيرهما من النصوص بالكراهة « 5 » . 1 - لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام « لا يكره شيء من الحيتان إلّاالجرّي » « 6 » . 2 - وخبر حكم عنه عليه السلام أيضاً : « لا يكره شيء من الحيتان إلّاالجريث » « 7 » . لكن عن الشيخ في كتابي الأخبار إباحة ما عدا الجرّي من السمك وقال : « الوجه في الخبرين المزبورين أنّه لا يكره كراهة التحريم إلّا الجرّي وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب » « 8 » وظاهره التفصيل بين الجرّي وغيره . ولا ريب في ضعف الجميع ، للنصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها في الجرّي وغيره ممّا لا قشر له :
1 - قال محمّد بن مسلم في الصحيح : أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب عليّ عليه السلام : « فإذا فيه أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال » « 9 » .
2 - وقال سماعة : قال الصادق عليه السلام : لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالًا ، لأنّه بيت الدم ومضغة الشيطان » « 10 » .
3 - وفي خبر حبابة الوالبية : « رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درّة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجرّي ، والمارماهي والزمار ويقول لهم : « يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل وصيد بني مروان فقام إليه فرات بن آصف فقال : ما صيد بني مروان ؟
قال : أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا » « 11 » .
4 - وفي خبر حنّان بن سدير قال : سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الجرّي ؟ فقال : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أشياء من السمك محرّمة فلا تقربه - ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : - ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه » « 12 » .
5 - وقال الكلبي النسابة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّي ، فقال : « إنّ اللَّه مسخ طائفة من بني إسرائيل ، فما أخذ منهم بحراً
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 .
( 2 ) الوسائل 24 : 135 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 19 .
( 3 ) الأنعام : 145 .
( 4 ) الوسائل 24 : 136 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 20 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 596 . مفاتيح الشرائع 2 : 184 .
( 6 ) الوسائل 24 : 134 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 17 .
( 7 ) الوسائل 24 : 135 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 18 .
( 8 ) التهذيب 9 : 5 ذيل الحديث 14 . الاستبصار 4 : 59 ذيل الحديث 7 .
( 9 ) الوسائل 24 : 130 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 124 : 130 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 24 : 131 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 وفي المصدر : « وجند . . . ما جند » بدل « وصيد . . . ما صيد » .
( 12 ) الوسائل 24 : 131 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .