تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( والوجه الجواز ) [ 1 ] ؛ ( لأنّه مذكّى ) بالإخراج [ 2 ] . ولعلّه لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء سواء مات فيه أو لا [ 3 ] . نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحلّ [ 4 ] . ( ولو نصب شبكة ) مثلًا ( فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحيّ بالميّت قيل ) [ 5 ] : ( حلّ الجميع حتى يعلم الميّت بعينه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور . [ 2 ] لإطلاق الأدلّة السابقة فضلًا عن قوله عليه السلام في النصّ السابق « هو ذكيّ » « 1 » الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد ذلك ؛ إذ أقصاه أنّه يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء . نعم مرسل الاحتجاج السابق « 2 » قد يشهد لذلك ، بل ورواية ابن أبي يعفور الواردة في الجراد فيها « إنّ اللَّه تبارك أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » « 3 » . لكن - مع أنّ الأوّل منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع ، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية - لم أجد أحداً عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ، وحينئذٍ فالمذهب الجواز ، لما عرفت . [ 3 ] كما نصّ عليه في الدروس « 4 » . [ 4 ] لأنّه قطعة مبانة من حي غير مذكّى ، إذ ليس في الأدلّة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 5 ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والقاضي « 5 » . [ 6 ] للصحيحين السابقين « 6 » [ عن الصادق والباقر عليهما السلام ] المؤيّدين : 1 - بخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سمعت أبي عليه السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك » « 7 » . 2 - بل وبخبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد : سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحلّ أكله ؟ قال : « إذا كان محبوساً فكُله ، فلا بأس به » « 8 » . 3 - وبالمعتبرة المستفيضة المتضمّنة للصحيح وغيره الدالّة على أنّه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه « 9 » وغير ذلك ممّا يخرج به عن قاعدة المقدّمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 74 ، ب 31 من الذبائح ، ح 5 ، 6 ، 7 . ( 2 ) تقدّم في ص 425 . ( 3 ) الوسائل 4 : 360 ، ب 8 من لباس المصلّي ، ح 4 . ( 4 ) الدروس 2 : 409 . ( 5 ) حكاه في المسالك 11 : 506 . انظر النهاية : 578 . المهذب 2 : 438 . ( 6 ) تقدّما في ص 428 . ( 7 ) الوسائل 24 : 85 ، ب 35 من الذبائح ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 24 : 85 - 86 ، ب 35 من الذبائح ، ح 6 . ( 9 ) انظر الوسائل 17 : 87 ، ب 4 من ما يكتسب به .