تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكذا تقدّم الكلام أيضاً في وجوب القضاء عليه لو فاته الحجّ ماشياً ، لكن من المعلوم أنّ من فاته الحجّ يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلّل بأعمال العمرة ، فهل يلزمه المشي في تلك الأعمال ؟ الأظهر لا [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] عدم وجوب المشي لو فسد الحجّ المنذور ماشياً [ 3 ] . ( ولو حجّ راكباً مع القدرة أعاد ) [ 4 ] مع عدم تعيين النذر في سنة معيّنة مثلًا [ 5 ] . أمّا مع التعيين ف [ - الظاهر وجوب الإعادة أيضاً ] [ 6 ] بل تجب الكفّارة [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه خرج بالفوات عن كونه حجّ المنذور ، ولذا وجب قضاؤه ، فلا يجب فيه عليه المشي . وربّما احتمل الوجوب ، لوجوب إتمام الحجّ على نحو ما وقع الشروع فيه ، وفيه منع واضح . [ 2 ] [ كما ] من ذلك [ مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] . [ 3 ] وإن احتمل في المسالك أيضاً « 1 » [ الوجوب ] ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 5 ] لعدم خروجه عن عهدة التكليف بوفاء النذر مع القدرة عليه . [ 6 ] [ إذ ] مقتضى إطلاق المصنّف وغيره ذلك أيضاً . [ وذلك ] : 1 - للإخلال بالمنذور في وقته ، وهو عبادة تقضى بأصل الشرع ، أيتتدارك حيث لا تقع الأولى على وجهها ، فكذا مع وجوبها بالعارض لا اشتراكهما في معنى الوجوب . [ 7 ] 1 - للإخلال المزبور . 2 - ولأنّ أصل الحجّ وقع عنه إلّاأنّه بقي المشي واجباً عليه ، ولا يمكن تداركه منفرداً فالزم بحجة أخرى ليتدارك فيها المشيء ؛ إذ لا يشرع المشيء عبادة برأسها . إلّاأنّ الجميع كما ترى . والأولى الاستناد إلى عموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 2 » . بناءً على شمولها للفرض ، سواء قلنا بصحّة حجّه راكباً أم لا ، لأنّه على كلّ حال فاته الحجّ عن النذر ، وصحّة الحجّ في نفسه لا يجدي في وفاء النذر . وإن كان فيه أيضاً : 3 - أنّه منصرف إلى غيره من الموقّت بأصل الشرع بخلاف النذر الذي مقتضى المخالفة فيه الانحلال المقتضي لعدم القضاء كاليمين وترتّب الكفّارة وإلحاق الموقّت بالنذر بالموقّت بأصل الشرع قياس بل ومع الفارق ، ضرورة كون المراد بالموقّت بالنذر دخول الوقت في المنذور على وجه الجزئية بمعنى كون المنذور حجّ هذه السنة لا الحجّ فيها ، وفرق واضح بينهما لعدم تصوّر قضاء الأولى وتداركه ، لفواته بفوات السنة . بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل ، فإنّه يمكن قضاؤه بعموم « من فاتته » « 3 » .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 323 . ( 2 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 1 ، وفيه : « يقضي ما فاته كما فاته » . ( 3 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 1 .