وكيف كان ف [ - الظاهر ] [ 1 ] عدم السراية مع الإعسار [ 2 ] .
المسألة ( الثالثة : إذا أوصى لُامّ ولده ) صحّ [ 3 ] . ولكن ( قيل ) [ 4 ] : ( تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية .
وقيل ) [ 5 ] : ( تعتق « 1 » من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها ، وهو أشبه ) عند المصنّف [ 6 ] .
وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا : إنّ الأقوى الأوّل ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .
[ لو جنت أم الولد خطأ ] :
34 / 382 / 35 / 637
المسألة ( الرابعة : إذا جنت امّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ) كغيرها من المملوك [ 7 ] .
( وللمولى فكّها وبكم يفكّها ؟ قيل ) [ 8 ] : يفكها ( بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ) [ 9 ] ( وقيل ) [ 10 ] : ( بأرش الجناية ) بالغاً ما بلغ [ 11 ] ، ( وهو الأشبه ) عند المصنّف [ 12 ] . إلّاأنّ الأقوى خلافه [ 13 ] . ( وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ) .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] ظاهر الأصحاب الاتّفاق على [ ذلك ] .
[ 2 ] خلافاً للمحكي عن ابن حمزة من السراية عليه ، وأنه يستسعى في قيمتها « 2 » . ولعله قرأ المقطوع [ مقطوع يونس ] السابق بالياء [ أي قرأ ويستسعى ] والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق . - بل في الرياض هو كذلك [ / بالتاء ] في النسخة الصحيحة المضبوطة « 3 » ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 4 ] والقائل جماعة .
[ 5 ] والقائل جماعة .
[ 6 ] وقيل كما عن الإسكافي : بالتخيير بينهما « 4 » . وقيل كما عن الصدوق : تعتق من ثلث الميت غيرما أوصى به « 5 » .
[ 7 ] لإطلاق الأدلّة وشدّة الأمر في الجناية .
[ 8 ] والقائل الشيخ في محكي المبسوط « 6 » .
[ 9 ] لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها والجاني لايجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه .
[ 10 ] والقائل الشيخ « 7 » أيضاً .
[ 11 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 12 ] نحو ما سمعته في المكاتب .
[ 13 ] كما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تنعتق » .
( 2 و 3 ) الرياض 11 : 399 . الوسيلة : 343 .
( 4 ) نقله في المختلف 6 : 373 .
( 5 ) الفقيه 4 : 216 - 217 ، ح 5507 ، 5508 .
( 6 ) المبسوط 6 : 188 . 7 : 160 .
( 7 ) الخلاف 5 : 271 ، 272 .