[ لو جنى المولى على المدبر بما دون النفس ] :
المسألة ( السادسة إذا جنى على المدبّر بما دون النفس كان ) القصاص أو ( الأرش للمولى ) [ 1 ] .
( ولا يبطل التدبير ) بذلك [ 2 ] .
نعم ( إن قتل بطل التدبير ) [ 3 ] .
( وكانت قيمته للمولى ) أو القصاص ، ولكن ( يقوّم مدبّراً ) [ 4 ] .
[ حكم جناية ] :
المسألة ( السابعة إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته ) كالقنّ [ 5 ] ، فإن كان موجباً للقصاص فاقتصّ منه فات محلّ التدبير .
وكذا إن استرقّ [ 6 ] .
( و ) إن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالًا ف ( - لسيّده فكّه بأرش الجناية ) أو بأقلّ الأمرين على الخلاف المقرّر في جناية القنّ .
( وله بيعه ) كلّاً أو بعضاً ( فيها ) .
( فإن فكّه فهو على تدبيره ) [ 7 ] .
( وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحقّ الأرش ، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ) [ 8 ] .
( ولمولاه أن يبيع خدمته ) حقيقةً منفردةً أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدّة فمدّة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق [ 9 ] .
( وله أن يرجع في تدبيره ) إن لم يكن واجباً عليه ( ثمّ يبيعه ) إن شاء ( و ) إن شاء فداه ، بل ( على ما قلناه )
شرح
[ 1 ] لأنّه مملوك له ، فهو حينئذٍ كالقن .
[ 2 ] للأصل ( و ) غيره .
[ 3 ] لفوات محلّه .
[ 4 ] إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجباً أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبّر نقصاً بالنسبة إلى قيمته غير مدبّر كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 5 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 6 ] لخروجه حينئذٍ عن ملك سيّده ، فيبطل تدبيره .
[ 7 ] للأصل .
[ 8 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال .
[ 9 ] ضرورة عدم خصوصية للمقام .