تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولو قتل المدبّر مولاه [ 1 ] فالمتّجه الانعتاق [ 2 ] . [ ولو دبّر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ثلثيهما ثمّ كلّ ما جاء من الدين يعتق منهما على السواء ] . نعم لا بأس بما [ قيل ] [ 3 ] [ من أنّه ] لو دبّر عبداً وكان له ابنان وله على أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه ؛ لأنّ حصّة المديون من الدين كالمستوفى ، وسقط عنه من الدين نصفه ؛ لأنّه قدر حصّته من الميراث ، ويبقى منه للآخر النصف ، وكلّما استوفى منها شيئاً عتق قدر ثلثه ، ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسوية عتق الكلّ ، ولا شيء لأحدهما على الآخر ، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كلّ منهما [ 4 ] .

[ لو أبق المدبّر ] :

المسألة ( الثامنة ) : قد عرفت أنّه ( إذا أبق المدبّر بطل التدبير ) [ 5 ] . ( و ) إن صحّ تدبير الآبق [ 6 ] . بل قد عرفت أيضاً أنّه ( لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثمّ هو حرّ بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه ) [ 7 ] . إلّاأنّك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير ، لا أنّه تدبير مستثنى من إطلاق ما دلّ على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله .
شرح
[ 1 ] ففي القواعد : « احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده ، كالوارث الذي يمنع من الإرث بقتله ، ولأنّه أبلغ من الإباق » « 1 » . ولكنه كما ترى لا ينطبق على أصولنا . [ 2 ] للأصل ، وتغليب الحرّية بعد منع القياس والأولوية . وكذا لا ينطبق عليها ما فيها أيضاً ، من أنّه « لو دبّر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق من تخرجه القرعة قدر ثلثهما ، وكان الباقي والآخر موقوفاً ، فإذا استوفى من الدين شيء أكمل مِن عتق مَن أخرجته القرعة قدر ثلثه ، فإن فضل عتق من الآخر ، وهكذا حتى يعتقا معاً أو مقدار الثلث منهما ، ولو تعذّر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما ، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقّاً بطل العتق فيه ، وعتق من الآخر ثلثه » « 2 » إذ هو كما ترى أيضاً غير منطبق على أصولنا التي مقتضاها انعتاق ثلثهما ثمّ كلّ ما جاء من الدين يعتق منهما على السواء ، وهكذا . [ 3 ] [ قاله ] فيها [ / في القواعد « 3 » ] . [ 4 ] ضرورة انطباق ذلك كلّه على أصولنا واللَّه العالم . [ 5 ] نصاً « 4 » وفتوى . [ 6 ] لإطلاق الأدلّة . [ 7 ] لصحيح يعقوب بن شعيب السابق « 5 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 230 - 231 . ( 2 و 3 ) القواعد 3 : 230 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 129 ، ب 10 من التدبير . ( 5 ) تقدّم في ص 387 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 421 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )