تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الثمن الذي أعتقه ؛ لأنّه أفسده على أصحابه » « 1 » . وخبر البصري : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم ورثوا عبداً جميعاً ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : « نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم اعتق » « 2 » المقيّدة بخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام المنجبر بما سمعت : « من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عبداللَّه عليه السلام : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : « إن كان موسراً كلّف أن يضمن ، وإن كان معسراً خدمت بالحصص » « 4 » . محتسبة بذلك من السعي ، أو نقيّد ذلك بما إذا عجزت عن السعي . وعلى كلّ حال بهما يقيّد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أعتق شركاً له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : « لا » « 5 » . وإطلاق خبر عليّ : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ؟ قال : « يقوّم قيمة ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة » « 6 » . ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمّد بن قيس عن أبي جعفر « 7 » عليه السلام . بل وإطلاق مرسل حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سأل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه ؟ قال : « قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص التي هي بعد حمل مطلقها على مقيّدها دالّة على المشهور مؤيّدة في الجملة بقاعدة الإتلاف ، ولا ضرر ولا ضرار المشار إليها في النصوص المزبورة بالإفساد . ( و ) لكن مع ذلك كلّه [ قيل . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 37 - 38 ، ب 18 من العتق ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 23 : 38 ، ب 18 من العتق ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 23 : 36 - 37 ، ب 18 من العتق ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 23 : 38 ، ب 18 من العتق ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 23 : 38 - 39 ، ب 18 من العتق ، ح 8 ، وذيله . ( 6 ) الوسائل 23 : 39 ، ب 18 من العتق ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 23 : 36 - 37 ، ب 18 من العتق ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 23 : 40 ، ب 18 من العتق ، ح 11 .