. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
المطرحة أو المؤوّلة وإن صحّ سند بعضها في غاية الضعف وربّما مال إليه بعض « 1 » من تأخّر عنه ممّن لم يكن على الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام .
وفي وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين « 2 » على صيرورة العبد بجميعه حرّاً إذا سعى في البقية ، قال : « ولعلّ له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى ، ولذلك أطلق الحكم بالحرّية » « 3 » . وهو غير المحكي عن ابن طاووس وإن كان مثله في الشذوذ .
ولعلّ الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنى ؟ فقال : « أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه تعالى - إلى أن قال - : قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟
قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوّج حتى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر » « 4 » .
الذي حمله الشيخ « 5 » على ما إذا لم يملك إلّانصفها ؛ لخبر الحارثي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في رجل توفّى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوّجها الوصي قبل أن يقسّم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعدما تقوّم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها » « 6 » الذي حمله الشيخ « 7 » أيضاً على ما إذا لم يملك غيرها .
وخبر أبي بصير : سأل الباقر عليه السلام : عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ؟ قال : « يشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها تردّ في الرق في نصف رقبتها » « 8 » .
وصحيح الحلبي : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : « ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما اعتق منها » « 9 » .
وصحيح ابن سنان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا ؟
قال : « لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها » « 10 » .
ونحوه صحيح ابن مسكان « 11 » التي هي من غير الفرض ، خصوصاً بعد إمكان حملها على عدم ملك غيرها وإن كان فيها ترك الاستفصال .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 11 : 335 .
( 2 ) تقدّما في ص 353 .
( 3 ) الوافي 10 : 605 - 606 .
( 4 ) الوسائل 23 : 100 ، ب 64 من العتق ، ح 3 .
( 5 ) التهذيب 8 : 229 ، ذيل الحديث 826 ، وذيل الحديث 827 .
( 6 ) الوسائل 23 : 101 ، ب 64 من العتق ، ح 4 .
( 7 ) التهذيب 8 : 229 ، ذيل الحديث 826 ، وذيل الحديث 827 .
( 8 ) الوسائل 23 : 156 ، ب 12 من المكاتبة ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 23 : 102 ، ب 64 من العتق ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 23 : 102 ، ب 64 من العتق ، ح 7 .
( 11 ) التهذيب 9 : 243 ، ح 943 . انظر الوسائل 19 : 408 ، ب 74 من الوصايا ، ذيل الحديث 3 .