( و ) على كل حال فلا ريب في أنّ الأصح [ سراية العتق ] [ 1 ] .
ف ( - إن كان له فيه شريك ) مسلم أو كافر ؛ إذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين ، أو كان المعتق كافراً إن سوّغنا عتق الكافر أو بالتفريق [ 2 ] .
وحينئذٍ فمتى اعتق ( قوّم عليه إن كان موسراً ) [ 3 ] .
مع قصده الإضرار [ 4 ] .
بل ومع عدم قصده [ 5 ] .
( وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسراً ) ولم يقصد المضارّة [ 6 ] .
بل ومع قصدها [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] - ما عليه المشهور ؛ لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم تقبل التأويل ؛ لرجحان الأدلّة عليها بما عرفت ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لعموم الأدلّة .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه .
[ 4 ] إلّاما حكاه في المختلف عن الحلبي من إطلاق وجوب السعي على العبد في الفكّ « 1 » .
[ 5 ] [ كما هو ] عند الأكثر .
خلافاً للشيخ « 2 » والقاضي « 3 » فأوجبا على العبد السعي ، وللإسكافي فخيّر الشريك بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه « 4 » ، ولا شاهد له .
[ 6 ] بلا خلاف [ فيه ] .
[ 7 ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل في الانتصار الإجماع عليه وعلى الأوّل أيضاً « 5 » .
وبذلك يجتمع أكثر نصوص المقام التي هي الصحيحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟
قال : « إنّ ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤآجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده » « 6 » .
وموثّق سماعة : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال : « هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 10 .
( 2 ) النهاية : 542 .
( 3 ) المهذب 2 : 358 .
( 4 ) نقله في المختلف 8 : 11 .
( 5 ) الانتصار : 373 ، 374 .
( 6 ) الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق ، ح 1 . و 39 ، ح 9 .