( تفريعان ) :
[ لو اعتق ثلاث إماء في مرض الموت ] :
( الأوّل : إذ أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهنّ أخرجت واحدة « 1 » بالقرعة ) إن كانت هي مقدار الثلث ، وإلّا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها ، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة .
وعلى كلّ حال ( فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعاً ) [ 1 ] إلّاأن يكون أبوه عبداً واشترط عليه الرقّية وقلنا بجوازه .
( وإن كان سابقاً على الإعتاق قيل ) [ 2 ] : ( هو حرّ أيضاً ) [ 3 ] .
( وفيه تردّد ) بل منع [ 4 ] . فيبقى على أصل الرقّية ، بل هو أولى من البيع في ذلك ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ لو أعتق ثلاث عبيد في مرض الموت ] :
( الثاني : إذا أعتق ثلاثة ) عبيد مثلًا ( في مرض الموت ) و ( لا يملك غيرهم ثمّ مات أحدهم ) قبل موت السيّد أو بعده قبل قبض الوارث ( اقرع بين الميّت والأحياء ) ولا ينزّل الميّت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات [ 5 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو خرجت الحرّية لمن مات حكم له بالحرّية ) وكانت مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال .
( ولو خرجت على أحد الحيّين حكم على الميّت بكونه مات رقّاً ) ومؤونة تجهيزه على سيّده ( لكن لا يحتسب ) على الوارث ( من التركة ) بحيث يكون من ثلثيه [ 6 ] .
بخلاف الميّت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت القرعة بحرّيته [ 7 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - يقرع بين الحيّين ويتحرّر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ) كما لو لم يكن له إلّا العبدان وأعتقهما ، فمع فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلثا من خرجت القرعة بحرّيته .
( و ) مع اختلافها ف ( - لو عجز أحدهما عن الثلث ) لخسّته وفرض خروج القرعة بحرّيته ( أكمل الثلث من
شرح
[ 1 ] ضرورة تكوّنه من حرّة فيتبعها .
[ 2 ] والقائل الشيخ وأبو عليّ « 2 » .
[ 3 ] لكونه تابعاً لُامّه .
[ 4 ] لعدم المقتضي لها شرعاً ولا عرفاً .
[ 5 ] لأنّ الميّت إنّما مات بعد العتق ، فهو صالح للحرّية والرقّية .
[ 6 ] لعدم قبضه لها والمراد له المالية .
[ 7 ] لأنّ مراده الثواب وقد حصل له .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « منهن » .
( 2 ) حكا عنهما في كشف اللثام 8 : 401 . انظرالمبسوط 6 : 65 .