[ ويتعدّى الحكم من المقام إلى غيره ، لكن إذا لم يقصد الخلاف ] .
بل [ المختار ] [ 1 ] التعدية إلى نذر الصدقة والإقرار ونحوهما ممّا يكون فيه الموضوع « القديم » ، لكن على الوجه الذي ذكرنا [ 2 ] .
ولو قصر الجميع عن ستّة أشهر [ فهل يعتق أوّلهم تملّكاً أم يبطل النذر ؟ ] [ 3 ] .
[ لا وجه للصحّة ] .
[ لو اعتق وكان له مال ] :
المسألة ( السادسة ) : من أعتق « 1 » وله مال فماله لمولاه ) [ 4 ] ( وقيل ) [ 5 ] : ( إن لم يعلم به المولى فهو له ، وإن
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم الوجه في [ ذلك ] .
[ 2 ] وليس مبناه دعوى الحقيقة الشرعية التي يمكن القطع بفسادها ، كما ظنّه بعضهم « 2 » وذكره وجهاً للتعدّي .
وفي مقابله [ / مقابل هذا التعدّي ] العدم ؛ لمعارضته اللغة والعرف ، ومنع الحقيقة الشرعية ، وضعف سند الخبر المزبور بالإرسال وغيره وقصر الإجماع المدّعى على مورده .
وفيه :
أنّه لا وجه للعمل به في مورده مع فرض كون المتكلّم من أهل العرف المفروض أنّ « القديم » فيه خلاف ذلك ، وأنّه أراد ما في عرفه .
بل يمكن القطع بعدم التعبّد بذلك ، بل ظاهر استدلال الإمام عليه السلام خلافه ، فتأمّل جيّداً .
[ 3 ] ففي المسالك : « في عتق أوّلهم تملّكاً اتّحد أم تعدّد أو بطلان النذر وجهان » « 3 » .
وفيه : أنّه لا وجه في الصحّة بعد فرض كون أقصى مصداق « القديم » الستّة .
ثمّ قال : « وعلى الصحّة لو اتّفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان ؛ لعدم الوصف الوجهان » « 4 » .
قلت : قد عرفت أنّ المدار على صدق الاتّصاف ب « - القديم » الذي هو من مضى له زمان من غير فرق بين المتّحد والمتعدّد ، إلّا أنّ المرجع في أوّل مصداقه إلى من عرفت لا أنّ المراد منه المتقدّم على غيره ، واللَّه العالم .
[ 4 ] لما عرفته في كتاب البيع : أنّه لا يملك شيئاً ، والعتق إنّما هو فكّ رقبته من دون تمليك شيء له بعده ، وحينئذٍ فنسبة المالية له لأدنى ملابسة ، بمعنى أنّ ما في يده ومختصّ به ، كثيابه ونحوها ممّا كان قد أباح المالك له التصرّف فيه تصرّف المالك بملكه .
[ 5 ] والقائل جماعة من القدماء ، بل في الدروس نسبته إلى كافتهم « 5 » ، وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أعتق عبده » .
( 2 ) الايضاح 3 : 482 - 483 .
( 3 ) المسالك 10 : 309 .
( 4 ) المسالك 10 : 309 .
( 5 ) الدروس 3 : 206 .
( 6 ) نهاية المرام 2 : 269 .