تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وعلى كلّ حال فمع قبول إقراره لا يسمع إنكاره بعد ذلك ، بل لا تقبل بيّنته التي كذبّها بإقراره . نعم [ قيل : ] [ 1 ] . [ وإن أظهر لإقراره تأويلًا يدفع التناقض فيقوى القبول ، لكنّه لا يخلو من بحث ما لم يحصل العلم بفساد إقراره السابق ] ولو أنكر المقرّ له رقيّته بقي على الرقية وإن كانت مجهولة عندنا ، ولا يقبل رجوعه أيضاً [ 2 ] . ويكلّف حينئذٍ بالتوصّل إلى مالكه ، كما لو أقرّ بمال شخص فأنكره [ 3 ] . وإذا بيع العبد في الأسواق لم يقبل دعواه الحرّية إلّاببيّنة [ 4 ] . أمّا مجرّد اليد عليه فغير كاف [ في الرقية ] [ 5 ] فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحربة إلّاببيّنة . قلت : لا يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد تقدّم هو وكثير من مسائل إقرار العبد في كتاب البيع في باب الحيوان ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . ( وكذا الملتقط في دار الحرب ) يحكم برقّيته للملتقط ، بناءً على أنّ الالتقاط من الاستيلاء المملّك وإن لم يقصد التملّك ، وإلّا فالمراد يجوز استرقاقه تبعاً للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب الذين قد عرفت جواز استرقاقهم . نعم يشترط في ذلك أن لا يكون فيها مسلم يمكن تولّده منه ولو أنثى ، وإلّا حكم بحرّيته [ 6 ] . ولكن فيه بحث إن لم يكن إجماعاً قد ذكرناه أيضاً في كتاب البيع في باب بيع الحيوان ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . ( وإذا « 1 » اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزاً وملكه ) وإن كان ممّن ينعتق
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في المسالك وغيرها : « إلّاأن يظهر لإقراره تأويلًا يدفع التناقض ، فيقوى القبول كما لو قال : لم أعلم بأنّي تولّدت بعد إعتاق أحد الأبوين فأقررت بالرقّ ثمّ ظهر لي سبق العتق على الإقرار بالبيّنة أو الشياع المفيد لذلك » « 2 » . قلت : لا يخلو ذلك من بحث ما لم يحصل العلم بفساد إقراره السابق . [ 2 ] لعموم أدلّة جواز الإقرار عليه « 3 » . [ 3 ] ولكن في المسالك : « يتّجه حينئذٍ جواز رجوعه ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد ، وإقراره السابق قد سقط اعتباره بردّ المقرّ له ، فإذا لم يصر حرّاً بذلك فلا أقلّ من سماع دعواه الحرية بعد ذلك » « 4 » . وفيه : أنّ ردّ المقرّ له لا يقتضي عدم جواز الإقرار على المقرّ ، بل وكذا لو لم يعيّن المقرّ له ابتداءً ثمّ رجع وإن قال في المسالك : « أولى بالقبول » « 5 » لكنّه لا يخلو من نظر ، خصوصاً إذا لم يلتزم نحو ذلك في الإقرار بمال غير الرقيّة . [ 4 ] عملًا بالظاهر . [ 5 ] كما في الدروس « 6 » . [ 6 ] للأصل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولو » . ( 2 ) المسالك 10 : 269 . ( 3 ) راجع الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . المستدرك 16 : 31 ، ب 2 من الإقرار ، ح 1 . ( 4 و 5 ) المسالك 10 : 270 . ( 6 ) الدروس 2 : 195 .