( ويثبت اللعان بين ) الزوج ( الحرّ و ) الزوجة ( المملوكة ) [ 1 ] . كما يثبت من دون خلاف بين الحرّين والمملوكين والزوج المملوك والزوجة الحرّة [ 2 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( فيه رواية بالمنع ) [ 3 ] . [ والقول بها واضح الضعف ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب .
[ 2 ] لعموم الآية « 1 » وخصوص حسن جميل عن الصادق عليه السلام : سأل هل يكون بين الحرّ والمملوك لعان ؟ فقال : « نعم ، وبين المملوك والحرّة ، وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية » « 2 » .
وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام : عن الحرّ يلاعن المملوكة ، قال : « نعم ، إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه » « 3 » .
وحسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق عليه السلام في حديث : سألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها ؟ قال : « يلاعنها » « 4 » .
وخبر حريز عنه عليه السلام أيضاً : « بين الحرّ والأمة والمسلم والذمّية لعان » « 5 » .
وخبر محمد عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : « نعم » « 6 » .
وخبر هشام بن سالم : سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك والحرّ تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال :
« يلاعنها » « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار .
[ 3 ] هي صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها » « 8 » . ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : « لا » « 9 » .
ورواية السكوني المتقدّمة سابقاً عن جعفر عن أبيه عن عليّ : « ليس بين خمس من النساء وأزواجهنّ لعان - وعدّ منهنّ - الأمة تحت الحرّ فيقذفها » « 10 » . ورواية الحسين بن علوان المروية عن قرب الإسناد عن جعفر [ بن محمد ] عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحرّ والمملوكة » « 11 » الحديث . لكنّها قاصرة عن المعارضة سنداً وعدداً واعتضاداً ، فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقيّة ، أو على ما إذا تزوّجها بغير إذن مولاها أو غير ذلك ، خصوصاً بعد اشتمال جملة من النصوص « 12 » المزبورة على نفي اللعان أيضاً في صورة العكس [ وهي ما إذا كانت الزوجة حرّة والزوج عبداً ] التي قد نفى الخلاف في المسالك عن ثبوت اللعان فيها « 13 » . فما عن المفيد حينئذٍ من عدم اللعان في الفرض « 14 » [ وهو كون الزوج حرّاً والزوجة مملوكة ] واضح الضعف ، ك [ - ضعف ] الاستدلال له بأنّ اللعان شهادة والمملوكة ليست من أهل الشهادة الذي قد عرفت ما فيه سابقاً من أنّه يمين لا شهادة حقيقة ، وإلّا لاتّجه المنع أيضاً في صورة العكس التي لا خلاف في ثبوت اللعان فيها .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) الوسائل 22 : 419 ، ب 5 من اللعان ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 420 ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 419 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 420 ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : 421 ، ح 8 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 8 ) المصدر السابق : 420 ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : 421 ، ح 11 .
( 10 ) تقدّمت في ص 267 .
( 11 ) قرب الإسناد : 87 ، ح 286 ، الوسائل 22 : 422 ، ب 5 من اللعان ، ح 13 ، وفيهما : أربع .
( 12 ) الوسائل 22 : 422 ، ب 5 من اللعان ، ح 12 ، 13 .
( 13 و 14 ) المسالك 10 : 214 . المقنعة : 542 .