أن يعلم أنّ ولد المتعة وإن انتفى بمجرّد النفي من دون لعان لكن [ هل يجوز له نفيه ؟ ] [ 1 ] .
[ الظاهر أنّه لا يجوز له النفي إلّامع العلم بالانتفاء وإن عزل أو أتّهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن الخارجية ] .
[ بل يلحق به الولد وإن عزل ، وكذا في كلّ وطء صحيح أو شبهة . ويجب إلحاقه به وإن حصل له الظنّ بعدمه بالأمارات في كلّ وطء صحيح ولو شبهة ، بل لا يتوقّف إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره ] .
( وفي اعتبار الدخول بها ) في مشروعية اللعان ( خلاف ) و ( المروي ) [ 2 ] ( أنّه لا لعان « 1 » ) [ 3 ] ( و ) لكن مع
شرح
[ 1 ] في كشف اللثام : « لا يجوز له النفي إلّامع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتّهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن » « 2 » الخارجية . بل قال [ الفاضل الهندي ] في شرح قول الفاضل قبل ذلك : « ويلحق به الولد وإن عزل » « 3 » : « وكذا في كلّ وطء صحيح أو شبهة ، فإنّ المني سبّاق . والولد للفراش . وللأخبار « 4 » » « 5 » . ولا يخفى عليك ظهور كلامه في أنّه يجب إلحاقه به وإن حصل له الظنّ بعدمه بالأمارات في كلّ وطء صحيح ولو شبهة ، بل لا يتوقّف إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره ، فيكفي الأصل له ولغيره في إلحاقه به كما أومأنا إلى ذلك سابقاً ، ويأتي إن شاء اللَّه . إلّاأنّه قد يشكل ذلك بأنّ ذلك إن كان للفراشية لم يتّجه نفيه بالانتفاء وإن لم يشرع اللعان ، بل أقصى نفيه لحوق أحكامه بالنسبة إليه من حيث إقراره ، وأمّا حقوق الولد فلا تنتفي لقاعدة الفراش الذي لم يشرع اللعان هنا لنفيه ، وإن كان لا للفراشية لم يتّجه وجوب إلحاقه به بمجرّد احتمال كونه من وطئه وإن لم يعلم وطء غيره ، فتأمّل جيّداً . فإنّه ربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] في المعتبرة المستفيضة .
[ 3 ] 1 - ففي خبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » « 6 » .
2 - وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال :
« يضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها » « 7 » .
3 - وفي خبر محمّد بن مضارب عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته » « 8 » .
4 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلّابعد الدخول » « 9 » .
5 - وفي خبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » « 10 » .
6 - وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ؟ قال : « يجلد » « 11 » .
7 - وفي خبر محمّد بن مضارب : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لا يكون ملاعناً إلّابعد أن يدخل بها ، يضرب حدّاً وهي امرأته ، ويكون قاذفاً » « 12 » . وهي مع تعاضدها واعتبار سند بعضها قد حكى الإجماع على مضمونها في محكي « 13 » الخلاف وظاهر التبيان وأحكام القرآن للراوندي « 14 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « قبله » .
( 2 و 3 ) كشف اللثام 7 : 286 .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة ، و 378 ، ب 15 من أحكام الأولاد .
( 5 ) القواعد 3 : 53 .
( 6 ) الوسائل 22 : 413 ، ب 2 من اللعان ، ح 2 .
( 7 و 8 و 9 ) المصدر السابق : ح 3 ، 4 ، 5 .
( 10 و 11 و 12 ) المصدر السابق : 414 ، ح 6 . 7 ، 8 .
( 13 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 367 .
( 14 ) انظر الخلاف 5 : 49 . التبيان 7 : 412 . فقه القرآن 2 : 203 .