( و ) كيف كان ف ( - النظر في أركانه وأحكامه وأركانه أربعة ) :
[ سبب اللعان ] :
( الأوّل : في السبب ) :
( وهو شيئان ) :
[ حكم القذف ] :
السبب ( الأوّل : القذف ) [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لا يترتّب اللعان به ) أيبالقذف ( إلّاعلى رمي الزوجة المحصنة ) غير المشهورة بالزنى ( المدخول بها بالزنى قُبلًا ) بل ( أو دبراً ) [ 2 ] .
( مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، فلو رمى الأجنبية تعيّن الحدّ ولا لعان ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ وهو الثابت ] كتاباً « 1 » وسنّةً « 2 » ، بل وإجماعاً . وإن حكي عن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع أنّه قال :
« لا لعان إلّابنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلّد ثمانين جلدة » « 3 » . لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد » « 4 » . لكن في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « لا يكون لعان إلّابنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » « 5 » . ومن هنا حملهما الشيخ على أنّه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلّابالنفي « 6 » ، ولا بأس به بعد معلوميّة قصورهما عن المعارضة ، خصوصاً بعد احتمال إضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ، ويكون المراد أنّه لا لعان بمجرّد الشبهة . وفي وافي الكاشاني في خبر أبي بصير : « لعلّ المراد أنّه إذا كانت المرأة حاملًا فأقرّ الزوج بأنّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزنى فلا لعان ، وأمّا إذا لم يكن حمل وإنّما قذفها بالزنى مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان ، كما دلّت عليه الأخبار ، ويدلّ على هذا صريحاً حديث محمّد عن أحدهما عليهما السلام فإنّه قد أثبت اللعان بالأمرين » « 7 » . وفيه : أنّه وغيره مضافاً إلى الكتاب يدلّ على إثباته بالقذف على الإطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه .
[ 2 ] عندنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 8 » ، خلافاً لأبي حنيفة « 9 » فنفاه فيه .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على الحدّ بالقذف كتاباً « 10 » وسنّة « 11 » ، المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجة كتاباً « 12 » وسنّة « 13 » وإجماعاً بقسميه ، مؤيّداً ذلك بظهور الحكمة في الفرق بين الزوج والأجنبي الذي لا داعي له إلى القذف من غيره ونحوها .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) الوسائل 22 : 410 ، ب 1 من اللعان ، ح 7 ، 8 ، وانظر 429 ، ب 9 من اللعان .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 287 . انظر الفقيه 3 : 536 ، ذيل الحديث 4851 . الهداية : 275 . المقنع : 355 .
( 4 ) الوسائل 22 : 429 ، ب 9 من اللعان ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « اللعان » .
( 6 ) التهذيب 8 : 186 ، ذيل الحديث 646 .
( 7 ) الوافي 22 : 963 ، ذيل الحديث 22559 ، وفيه : « في الأمرين معاً » .
( 8 و 9 ) الخلاف 5 : 19 . الحاوي الكبير 11 : 38 .
( 10 ) النور : 4 .
( 11 ) راجع الوسائل 28 : 175 ، ب 2 من القذف .
( 12 ) النور : 6 .
( 13 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان .