كما لا يحتسب زمان العدّة . ( والوجه ) عند المصنّف [ 1 ] ( الاحتساب لتمكّنه من الوطء بإزالة المانع ) فلا يكون عذراً [ 2 ] .
( المسألة الثالثة : إذا وطأ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة إجماعاً ) [ 3 ] .
ولا إثم عليه في الكفّ عنها في المدّة المزبورة التي لا حقّ لها فيها .
( ولو وطأ بعد المدّة قال في المبسوط « 1 » : لا كفّارة ) [ 4 ] ، ( و ) لكن مع ذلك قال ( في الخلاف « 2 » ) [ 5 ] :
( يلزمه ) الكفّارة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 3 » .
[ 2 ] ويفارق العدّة بأنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين .
ولكن ذلك كلّه كما ترى ، ولعلّه لذا قال الكركي في الحاشية : « وفي الفرق بحث » « 4 » .
[ 3 ] بقسميه . ولإطلاق ما دلّ على كفّارة اليمين من الكتاب « 5 » والسنّة « 6 » ، ضرورة كون المفروض منه .
[ 4 ] للأصل بعد الشك ، أو الظنّ بخروج الفرض عن إطلاق ما دلّ على وجوبها [ / الكفّارة ] بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعاً ، لأنّها مطالبة بعد مضي الأربعة فلا حنث حينئذٍ . وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدّة وأثنائها .
على أنّ خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي خروج الاوّل عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير .
[ 5 ] ومحكي النهاية والتبيان « 7 » .
[ 6 ] كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن « 8 » ، بل هو ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 9 » ، مضافاً إلى خبر منصور بن حازم المنجبر بما عرفت [ أي الإجماع ] عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر ؟ قال : « يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلّقة ، وإلّا كفّر عن يمينه ، وأمسكها » « 10 » .
معتضداً بما عن العياشي من إرساله عنه عليه السلام : أنّه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطّاب ؟ قال : « يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتّى يكفّر عن يمينه » « 11 » .
وكذا ما أرسله عنه عليه السلام أيضاً في المحكي عن بعض الكتب أنّه قال : « إذا فاء المؤليفعليه الكفّارة » « 12 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 135 .
( 2 ) الخلاف 4 : 520 .
( 3 ) المسالك 10 : 150 .
( 4 ) لم نعثر عليه انظر حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 331 .
( 5 ) المائدة : 89 .
( 6 ) انظر الوسائل 22 : 375 ، ب 12 من الكفارات .
( 7 ) النهاية : 528 . التبيان 2 : 233 . حكا عنهما وعما بعدهما في كشف اللثام 8 : 281 .
( 8 ) مجمع البيان 1 : 324 . روض الجنان وروح الجنان 2 : 257 . فقه القرآن 2 : 201 .
( 9 ) الخلاف 4 : 520 .
( 10 ) الوسائل 22 : 355 ، ب 12 من الإيلاء ، ح 3 .
( 11 ) تفسير العياشي 1 : 113 ، ح 347 . الوسائل 22 : 356 ، ب 12 من الإيلاء ، ح 4 .
( 12 ) المستدرك 15 : 407 ، ب 10 من الإيلاء ، ح 2 .