تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( و ) كيف كان ف ( - في وقوعه بالمستمتع بها تردّد ، أظهره المنع ) [ 1 ] . ( ويقع بالحرّة والمملوكة ) كما يقع من الحرّ والمملوك [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّ ( المرافعة إلى المرأة لضرب المدّة ) . ( و ) كذا ( إليها « 1 » بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ) [ 4 ] . ( و ) كذا ( يقع « 2 » بالذمّية كما يقع بالمسلمة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور . إمّا لتبادر الدائمة من « النساء » و « الزوجة » . أو لظهور قوله تعالى :وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ« 3 » بعد قوله :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ« 4 » في قبول المؤلى منها له ، وهو منتف في المستمتع بها . نحو ما جاء في النصّ « 5 » من الاستدلال على اعتبار النكاح الدائم في المحلّل بقوله تعالى :فَإِنْ طَلَّقَها« 6 » كما نبّهنا عليه في محلّه ، فلاحظ وتأمّل . ولما قيل إنّ لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحقّ للمستمتع بها ، ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع « 7 » . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتّع بها » « 8 » . خلافاً للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها « 9 » : 1 - للعموم الذي لا يخصّصه عود الضمير إلى بعض المذكورات سابقاً . 2 - ومطالبتها مشروطة بالدوام نظراً إلى الغاية ، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة . 3 - والأصل مقطوع بالإيلاء الثابت بالآية « 10 » . وهو كما ترى ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، فلاحظ . [ 2 ] للعموم ، بلا خلاف أجده فيه . [ 3 ] [ كما ] لا [ خلاف أجده ] في [ ذلك ] . [ 4 ] لأنّ حقّ الاستمتاع لها لا لمولاها . [ 5 ] للعموم ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لها » . ( 2 ) في الشرائع : « يقع الإيلاء » . ( 3 ) البقرة : 227 . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 . ( 6 ) البقرة : 230 . ( 7 ) المسالك 10 : 135 . ( 8 ) التهذيب 8 : 8 ، ح 22 وفيه « يتمتّع » . ( 9 ) حكاه في الايضاح 3 : 131 . ولكن نقاه في الانتصار : 277 . ( 10 ) البقرة : 226 .