( و ) كيف كان ف ( - في وقوعه بالمستمتع بها تردّد ، أظهره المنع ) [ 1 ] .
( ويقع بالحرّة والمملوكة ) كما يقع من الحرّ والمملوك [ 2 ] .
( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّ ( المرافعة إلى المرأة لضرب المدّة ) .
( و ) كذا ( إليها « 1 » بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ) [ 4 ] .
( و ) كذا ( يقع « 2 » بالذمّية كما يقع بالمسلمة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور .
إمّا لتبادر الدائمة من « النساء » و « الزوجة » .
أو لظهور قوله تعالى :وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ« 3 » بعد قوله :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ« 4 » في قبول المؤلى منها له ، وهو منتف في المستمتع بها .
نحو ما جاء في النصّ « 5 » من الاستدلال على اعتبار النكاح الدائم في المحلّل بقوله تعالى :فَإِنْ طَلَّقَها« 6 » كما نبّهنا عليه في محلّه ، فلاحظ وتأمّل .
ولما قيل إنّ لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحقّ للمستمتع بها ، ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع « 7 » .
ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتّع بها » « 8 » .
خلافاً للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها « 9 » :
1 - للعموم الذي لا يخصّصه عود الضمير إلى بعض المذكورات سابقاً .
2 - ومطالبتها مشروطة بالدوام نظراً إلى الغاية ، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة .
3 - والأصل مقطوع بالإيلاء الثابت بالآية « 10 » .
وهو كما ترى ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب النكاح ، فلاحظ .
[ 2 ] للعموم ، بلا خلاف أجده فيه .
[ 3 ] [ كما ] لا [ خلاف أجده ] في [ ذلك ] .
[ 4 ] لأنّ حقّ الاستمتاع لها لا لمولاها .
[ 5 ] للعموم ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لها » .
( 2 ) في الشرائع : « يقع الإيلاء » .
( 3 ) البقرة : 227 .
( 4 ) البقرة : 226 .
( 5 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 .
( 6 ) البقرة : 230 .
( 7 ) المسالك 10 : 135 .
( 8 ) التهذيب 8 : 8 ، ح 22 وفيه « يتمتّع » .
( 9 ) حكاه في الايضاح 3 : 131 . ولكن نقاه في الانتصار : 277 .
( 10 ) البقرة : 226 .