[ أحكام الكفارات ] :
33 / 279 / 34 / 480
( المقصد الرابع : في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب وهي مسائل ) :
[ من وجب عليه الشهران ] :
( الأولى : من وجب عليه شهران « 1 » فإن صام هلاليين « 2 » فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ) [ 1 ] .
( وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ) [ 2 ] .
( ويكمل « 3 » الأوّل ثلاثين ) من الشهر الثالث ؛ لانكساره ، فيتعذّر اعتبار الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد .
( وقيل « 4 » : يتمّ ) من الثالث ( ما فات من الأوّل ) لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي [ وهو الأشبه لا الأوّل ] .
وقيل : ينكسر الشهران بانكسار الأوّل « 5 » ؛ لأنّ الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك . ( والأوّل أشبه ) عند المصنّف [ 3 ] .
[ المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء ] :
المسألة ( الثانية : المعتبر ) [ 4 ] ( في ) الكفّارة ( المرتّبة بحال الأداء لا [ ب ] - حال الوجوب ) كالوضوء والصلاة
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لصدق الامتثال ، فإنّ الشهر حقيقة ما بين الهلالين .
[ 2 ] لما عرفت .
[ 3 ] وقد تقدّم تحقيق المسألة في كتاب الطلاق وقلنا : إنّ الثاني [ أيتتميم ما فات من الشهر الأوّل من الشهر الثالث ] أشبه لا الأوّل .
وتظهر الثمرة في ما لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ثمّ أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين من شوّال على الأوّل ، وناقصاً منه بواحد على الثاني ، وينتفي التتابع على الثالث في محلّ الفرض . لكون الذي صامه ثلاثين وهو نصف ما عليه .
وفي غيره - بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان - صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً .
ومن ذلك يظهر لك ضعف قول المزبور ؛ لما عساه يظهر من صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام « 6 » من صحّة التتابع فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوماً ، فلاحظ وتأمّل فإنّ إطلاقه إنّما يتمّ على مختارالمصنف وكذا القول الذي ذكره .
أمّا على انكسارهما [ أي الشهرين ] وإتمامها ثلاثين ثلاثين فلا يتمّ إلّا في صورة تمام الشهرين ، أمّا إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتمّ ، لعدم حصول الزيادة .
نعم لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه ممّا يليه يتمّ في صورة تمامهما ونقصانهما وتمامية شعبان ونقصان رجب دون العكس ، واللَّه العالم .
[ 4 ] عندنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « شهران متتابعان » .
( 2 ) في الشرائع : « هلالين » .
( 3 ) في الشرائع : « وأكمل » .
( 4 و 5 ) المبسوط 5 : 173 . الدروس 2 : 185 .
( 6 ) الوسائل 10 : 375 : ب 4 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 .