33 / 266 / 34 / 458
( ويستحبّ أن يضمّ إليه أداماً أعلاه اللحم وأوسطه الخلّ ) والزيت ( وأدونه الملح ) [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنه ( يجوز أن يعطى العدد ) المأمور به في الكفّارة عشرة أو ستّين ( متفرّقين أو مجتمعين إطعاماً وتسليماً ) [ 3 ] .
بل الظاهر الاجتزاء بالتفريق فيطعم بعضاً ويسلّم آخر [ 4 ] .
( و ) كذا [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجزي إخراج الحنطة والدقيق والخبز ) بل والتمر [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي في قول اللَّه عزّ وجلّ :مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ« 1 » : « هو كما يكون [ إنّه يكون ] في البيت من يأكل المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم ادماً ، والادم أدناه ملح ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم » « 2 » .
وقد سمعت قوله عليه السلام أيضاً في خبري أبي جملية « 3 » وزرارة « 4 » السابقين .
بل عن المفيد وسلّار « 5 » إيجاب ذلك [ / الإدام ] . للخبرين المزبورين ، وإن كان هو خلاف المشهور ، بل الخبران المزبوران قاصران عن إفادة الوجوب ، خصوصاً بعد تفسيرهما للوسط بذلك المشعر بعدم إجزاء غيره ، مع أنّهما لم يقولا به بل ولم يقل به أحد .
على أنّهما غير مكافئين للصحيح المزبور الظاهر أو الصريح في عدم الوجوب .
للتعليق فيه على المشيئة المعتضد بإطلاق أدلّة الإطعام كتاباً « 6 » وسنّة « 7 » ، فلا بدّ من حمل الأمر فيهما على أفضلية الفرد المزبور من الإطعام على غيره ممّا هو أدنى منه .
[ 2 ] [ و ] لا خلاف كما لا إشكال في [ ذلك ] .
[ 3 ] لصدق الامتثال .
وإن قال في الدروس : « هو الأفضل » « 8 » .
[ 4 ] للصدق المزبور أيضاً .
[ 5 ] [ إذ ] لا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] للتصريح بها في النصوص « 9 » التي تقدّمت .
هامش
( 1 ) المائدة : 89 .
( 2 ) الوسائل 22 : 381 ، ب 14 من الكفارات ، ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : 380 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 382 ، ح 9 .
( 5 ) حكاه في المسالك 10 : 94 . انظر المقنعة : 568 . المراسم : 186 .
( 6 ) المجادلة : 4 .
( 7 ) انظر الوسائل 22 : 375 ، 380 ، ب 12 ، 14 من الكفّارات .
( 8 ) الدروس 2 : 187 .
( 9 ) انظر الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات .