[ ما يعتبر في الرقبة ] :
( و ) على كلّ حال ف ( - يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف ) :
[ الإسلام ] :
الوصف ( الأوّل : الإيمان ) أيالإسلام ( وهو معتبر في كفّارة القتل ) عمداً وخطأً ( إجماعاً ) [ 1 ] .
نعم ( في غيرها ) كالظهار مثلًا ( على التردّد ) والخلاف .
( والأشبه اشتراطه ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بين المسلمين بقسميه . بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه « 1 » المعلوم إرادة ذلك [ / العتق ] فيه [ / القتل ] من حيث إنّه كفّارة قتل ، لا من حيث كونه خطأ .
ومن هنا لم يفرّق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك . بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كفّارة الخطأ منه ، إلّاأنّ الفرق بينهما بالترتيب والجمع .
مضافاً إلى ما قيل « 2 » من إطلاق النصوص « 3 » التي فيها الصحيح وغيره ( و ) إن كان فيه ما فيه .
[ 2 ] وفاقاً للمحكيّ عن السيّد والشيخ والحلّي « 4 » وغيرهم .
بل في الرياض « 5 » وغيره نسبته إلى الأكثر .
ذبل عن انتصار الأوّل وكشف الحقّ الإجماع عليه « 6 » .
وإن كنّا لم نتحقّقه في الأوّل في خصوص المقام ، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر .
لا لقاعدة حمل المطلق على المقيّد وإن اختلف السبب التي تحقّق في الأصول خلافها ، بل لظهور اتّحاد المراد بخصال الكفّارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفيّة خاصّة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلًا .
2 - مؤيّداً ذلك بصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الوارد في الظهار ، قال : « والرقبة يجزئ عنها صبي ممّن ولد في الإسلام » « 7 » .
3 - والخبر الوارد في كفّارة شهر رمضان : « من أفطر يوماً منه فعليه عتق رقبة مؤمنة » « 8 » .
4 و 5 - والخبرين المتقدّمين « 9 » في كفّارة المفطر يوماً نذره على التعيين من غير عذر الذي فيهما « وتحرير رقبة مؤمنة » .
هامش
( 1 ) النساء : 92 .
( 2 ) الرياض 11 : 250 .
( 3 ) الوسائل 22 : 370 ، ب 7 من الكفّارات ، ح 6 ، وانظر 32 : 33 ، ب 17 نم العتق .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 133 - 134 ، انظر الانتصار : 372 - 373 . النهاية : 569 . السرائر 3 : 72 - 73 .
( 5 ) الرياض 11 : 251 .
( 6 ) حكا عنهما في الرياض 11 : 251 . انظر الانتصار : 372 - 373 ، نهج الحق : 383 .
( 7 ) الوسائل 22 : 369 ، ب 7 من الكفّارات ، ح 1 ، وفيه : « عنه » بدل « عنها » .
( 8 ) الوسائل 10 : 49 ، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 11 .
( 9 ) تقدّما في ص 130 .