( وكذا ) الكلام ( لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ) المذكور في الآية ، سواء قلنا : إنّه الزوج [ 1 ] أ ( و ) قلنا : ( هوالولي ) [ 2 ] ، ( كالأب والجدّ للأب ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( أو من تولّته الامرأة « 1 » عقدها ) [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] كما عند العامة « 2 » .
[ 2 ] كما عند الخاضة .
[ 3 ] وعن النهاية زيادة الأخ « 3 » .
[ 4 ] كما عن المهذّب « 4 » .
[ 5 ] كلّ ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها :
1 - كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام « الذي بيده عقدة النكاح فهو وليّ أمرها » « 5 » .
2 - وحسن الحلبي أيضاً في قوله تعالى :( أَوْ يَعْفُوَا )إلى آخره « هو الأب والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوزأمره في مال الامرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 6 » .
3 - ونحوه في خبر سماعة عنه عليه السلام « 7 » أيضاً .
4 - وفي مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضاً : « يعني الأب والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » « 8 » .
5 - وفي خبر إسحاق بن عمّار : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوزله ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ [ بها ] ، ولا يقيم عليها لم يجز [ عليها ] أمره » « 9 » .
6 - وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال : « هو الأخ والأب ، والرجل [ الذي ] يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في ماليتيمته » ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما يصنع ؟ قال : « ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا ؟ ! » « 10 » .
7 - وقال الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وأبي بصير : « وهو الأب والأخ ، والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال الامرأة منقرابتها ، فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر » « 11 » .
8 - وسأل رفاعة الصادق عليه السلام في الصحيح عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : « الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس لهأن يدع كلّه » « 12 » . إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة في الدلالة على أنّه غير الزوج . مؤيّدة :
1 - بأنّه المناسب لعطفه على الغائب ؛ إذ لو أريد به الزوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدّر به الآية .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المرأة » .
( 2 ) المهذب 2 : 196 .
( 3 ) النهاية : 468 .
( 4 ) انظر المغني والشرح الكبير 8 : 57 ، 69 .
( 5 ) الوسائل 20 : 282 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 8 : 142 ، ح 493 ، وفيه : « المرأة » . الوسائل 21 : 316 ، ب 52 من المهور ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 21 : 315 ، ب 52 من المهور ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 19 : 168 ، ب 7 من الوكالة ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 21 : 317 ، ب 52 من المهور ، ح 5 .
( 10 ) تفسير العيّاشي 1 : 125 ، ح 408 ، وفيه : « في ماله بقيمة » .
( 11 ) التهذيب 7 : 484 ، ح 1946 . الوسائل 3 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 20 : 282 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 3 .