نعم تعتدّ زوجة الغائب منه ( في الوفاة من حين البلوغ ) لا من حين الوفاة [ 1 ] .
-
شرح
[ 1 ] على المشهور أيضاً ، بل عن الناصريات الاتّفاق عليه « 1 » ، بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف فيه « 2 » ؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة :
1 - كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : « تعتدّ من يوم يبلغها وفاته » « 3 » .
2 - وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت لهاالبيّنة أو لم تقم » « 4 » .
3 - وصحيح يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفّى ، قال : « المتوفّى عنها زوجها تعتدّمن يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تحدّ عليه » « 5 » .
4 - وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام المروي عن قرب الإسناد : سأله صفوان بن يحيى - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهوغائب فمضت أشهر ، فقال : « إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج ، قال : فالمتوفّىعنها زوجها ، قال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر ، لأنّ عليها أن تحدّ » « 6 » . إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فقال : « إن كانت حبلى فأجلهاأن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّمن يوم سمعت » « 7 » . وخبر الحسن بن زياد : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّابعد سنة ، والمتوفّى عنهازوجها ولا تعلم بموته إلّابعد سنة ؟ قال : « إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّان ، وإلّا يعتدّان » « 8 » . وخبر وهب بن وهب عن جعفر عنأبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال عليّ عليه السلام : إذا لميبلغها [ ذلك ] حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه ، وقد انقضت عدّتها » « 9 » بعد الشذوذ ، واحتمال وهم الراوي في المطلّقة - كماعن الشيخ « 10 » - وموافقتها للمحكي عن جميع العامّة « 11 » ، واحتمال الأخير الحاضر ، كما ستعرف . فما عن ابن الجنيد - من القولبمضمونها « 12 » - واضح الضعف وإن مال إليه في المسالك جامعاً بينها وبين الأولى بالحمل على الندب « 13 » ، لكنّه كما ترى ؛ ضرورةكونه فرع المكافئة .
هامش
( 1 ) الناصريات : 359 .
( 2 ) السرائر 2 : 739 . لم نعثر عليه ، في التحرير ، انظر 4 : 166 .
( 3 ) الوسائل 22 : 228 - 229 ، ب 28 من العِدد ، ح 1 ، وفيه : « الرجل » .
( 4 ) المصدر السابق : 229 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « عن بريد بن معاوية » ، مع اختلاف .
( 6 ) قرب الإسناد : 362 ، ح 1297 . الوسائل 22 : 227 ، ب 26 من العِدد ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 22 : 231 ، ب 28 من العِدد ، ح 10 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 9 ، وفيه : « شاهدان عدلان » .
( 9 ) الوسائل 22 : 230 ، ب 28 من العِدد ، ح 7 ، وفيه : « تنكح من أحبّ » بدل « وقد انقضت عدّتها » .
( 10 ) التهذيب 8 : 164 ، ذيل الحديث 571 .
( 11 ) حكاه في الوسائل 22 : 231 ، ذيل الحديث 9 .
( 12 ) المختلف 7 : 498 .
( 13 ) المسالك 9 : 351 - 353 .