( على الأشهر ) [ 1 ] . وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم اليأس ، وكانت الخلوة تامّة بكونها في منزله ووطأها فيما دونالقبل والدبر [ 2 ] .
( و ) [ المختار ] [ 3 ] فيما ( لو خلا ثمّ اختلفا في الإصابة ف ) - إنّ ( القول قوله ) في العدم ( مع يمينه ) [ 4 ] . أوقولها في الثبوت [ 5 ] .
[ عدّة ذات الأقراء لو طلّقت ] :
( الفصل الثاني : في ) عدّة ( ذات الأقراء : وهي المستقيمة الحيض ) أيالتي يأتيها حيضها في كلّ شهر مرّة علىعادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر [ 6 ] .
( و ) كيف كان ف ( - هذه تعتدّ بثلاثة أقراء ) [ 7 ] . ( وهي الأطهار ) هنا [ 8 ] ، ( على أشهر الروايتين « 1 » ) [ 9 ] .
-
شرح
[ 1 ] بل المشهور ، بل المجمع عليه .
[ 2 ] لما سمعته من النصوص « 2 » السابقة المؤيّدة بالاعتبار ، وقد عرفت في كتاب النكاح معنى ما ورد من الأخبار « 3 » الحاكمةبكون الخلوة كالدخول ، وما وافقها من كلام الأصحاب ، فلاحظ كي تعرف ذلك .
[ 3 ] [ كما ] تعرف [ أنّ ] الحكم أيضاً [ ذلك ] .
[ 4 ] للأصل .
[ 5 ] ترجيحاً للظاهر على الأصل ، واللَّه العالم .
[ 6 ] وربّما قيل : إنّها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً سواء انضبط العدد أولا . وفيه : أنّ معتادة الحيض فيما زادعلى ثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء وإن كانت لها فيه عادة وقتاً وعدداً كما ستعرف .
[ 7 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الكتاب « 4 » والسنّة « 5 » .
[ 8 ] عندنا .
[ 9 ] عملًا ورواية ، بل لم أقف فيه على مخالف - وإن أرسله بعضهم - « 6 » . بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصاروغيرها الإجماع عليه « 7 » . بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص « 8 » والفتاوى ، كما أنّه يمكن دعوى تواتر الأدلّةفيه أو القطع به منها . وما تسمعه « 9 » من المفيد - من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار ، وفي آخره فثلاثحيضات - مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن استقربه بعض « 10 » جمعاً بين النصوص التي ستسمعها ، لكنّه مع أنّه فرع المكافئة المفقودةمن وجوه لا شاهد له .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العِدد .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 175 ، ب 1 من العِدد .
( 3 ) الوسائل 21 : 321 ، 322 ، 323 ب 55 من المهور ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 6 .
( 4 ) البقرة : 228 .
( 5 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العِدد .
( 6 ) أرسله في المسالك 9 : 220 . ونسبه في كشف اللثام 8 : 96 . إلى السلار . انظر المراسم : 166 .
( 7 ) الانتصار : 341 . الخلاف 5 : 55 . الاستبصار 3 : 330 ، ذيل الحديث 1172 .
( 8 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العِدد .
( 9 ) يأتي في ص 451 .
( 10 ) استقربه في الاستبصار 3 : 331 ، ذيل الحديث 1178 .