تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
زوج » « 1 » . وما عن ابن المغيرة أيضاً من أنّي سألت ابن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها ؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج . قال : قلت : فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج . فقال لي عبداللَّه : هذا زوج ، وهذا ممّا رزق اللَّه من الرأي ، ومتى ما طلّقها واحدة فبانت ثمّ تزوّجها زوج آخر ثمّ طلّقهازوجها فتزوّجها الأوّل فهي عنده مستقبلة كما كانت . قال : فقلت لعبداللَّه : هذه رواية مَن ؟ قال : هذا ممّا رزق اللَّه من الرأي » « 2 » . إذ لو كان عنده رواية زرارة لأسند فتواه إليها لا إلى ما ذكره من الرأي . على أنّ رواية رفاعة ظاهرة بل صريحة في خلافه ، قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى : أن‌ّالزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدةوالثنتين ؟ » « 3 » . بل عن ابن المغيرة : أنّ رفاعة روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « طلّقها ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل إنّ ذلك يهدم‌الطلاق الأوّل » « 4 » . فلا ريب أنّ ابن بكير قد توهّم ذلك من رواية رفاعة التي عرفت أنّها بخلافه . بل ممّا ذكرنا قد ينقدح الشكّ في موقوفة عبداللَّه بن سنان الموافقة لما ذكره ابن بكير قال : « إذا طلّق الرجل امرأته فليطلّق علىطهر بغير جماع وشهود ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأولى ، فإن طلّقها اثنتين ثمّ كفّ عنها حتىتمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت‌الاثنتان ، فإن طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » « 5 » أو أنّه ذكر ذلك عن ابن بكير وأصحابه أو صدرمنه تقيّة . كخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يطلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت بثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثم‌ّطلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : « له أن‌يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ » « 6 » أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 114 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ذيل الحديث 11 . ( 2 ) الكافي 6 : 78 ، ح 4 . أورد صدره في الوسائل 22 : 114 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 22 : 125 ، ب 6 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 77 ، ح 2 ، وفيه : « ثمّ تزوّجها الأوّل » . ( 5 ) الوسائل 22 : 116 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 15 ، وفيه : « جماع بشهود » و « وإن طلّقها اثنتين » . ( 6 ) المصدر السابق : 115 ، ح 13 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 390 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )