تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ولكن على كلّ حال ذلك كلّه في الحرّة أمّا الأمة ف [ - المختار ] [ 1 ] تحريمها المحتاج إلى محلّل بطلقتين‌بينهما رجعة ووقاع ، أمّا تحريمها أبداً بتكرر ذلك ثلاثاً فتحرم بالست كذلك فلم [ يثبت ] [ 2 ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال [ 3 ] في أنّه ( لا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلّقها ) بعدالمراجعة ( قبل المواقعة صحّ ، و ) لكن ( لم يكن للعدّة ) الذي من شرطه المواقعة بعدها ، فلا يترتّب على التسع به‌تحريم الأبد ، بل ولا من السنّة بالمعنى الأخصّ . نعم هو منها بالمعنى الأعمّ . وبه وبغيره من الأفراد يعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السني بالمعنى الأخصّ والعدّي [ 4 ] . ( و ) كذا لا إشكال [ 5 ] في أنّ ( كلّ امرأة ) حرّة ( استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غير المطلّق‌سواء كانت مدخولًا بها أو لم تكن راجعها ) في العدّة وواقعها أو لم يواقعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها كذلك ثمّ طلّقها ( أو ) لم يراجعها فيها بل ( تركها ) إلى أن انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها بعقد جديد ثمّ طلّقها ، وهكذا ثلاثاً . وبالجملة لا فرق في ذلك بين العدّي والسنّي بالمعنى الأخصّ والأعمّ [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد استفاض في النصوص « 1 » والفتاوى [ ذلك ] . [ 2 ] [ إذ لم ] أقف فيه على دليل بالخصوص . ومن هنا احتمل بعضهم « 2 » بل جزم آخر إن لم يكن إجماع بعدم حرمتها مطلقاً وإن تكرّر ذلك أزيد من ذلك . اللهمّ إلّاأن يدّعى استفادته من الحكم في الحرّة بناءً على أنّها على النصف منها في هذه ، ولم يتصوّر التنصيف في الطلقة ، فجعل عدّتها طلقتين ، وبتكراره ثلاثاً يحصل التحريم به أبداً في حرّة أو أمة وإن ا ختلف موضوعه فيهما . بل يمكن استفادة ذلك من التأمّل في النصوص « 3 » المزبورة ، فلاحظ وتأمّل مراعياً للاحتياط الذي لا يخفى حاله في جميع‌أفراد المقام . [ 3 ] بل ولا خلاف معتدّ به كما ستعرف . [ 4 ] وإن أوهمته بعض النصوص « 4 » لكن لا بدّ من حملها على ما لا ينافي ذلك . [ 5 ] ولا خلاف معتدّ به . [ 6 ] وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدّي دون السنّي ، كشذوذ بعض النصوص « 5 » المتضمّنة لذلك ، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص « 6 » أو المتواتر الموافق لإطلاق الكتاب « 7 » ولإجماع الأصحاب بقسميه ، فالمسألة بحمد اللَّه من‌الواضحات ، وستسمع إن شاء اللَّه فيما يأتي ما يزيدها وضوحاً .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 159 ، ب 24 من أقسام الطلاق . ( 2 ) انظر المسالك 7 : 355 . الرياض 10 : 231 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق . ( 5 ) الوسائل 22 : 114 ، 115 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 11 - 13 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق . ( 7 ) البقرة : 230 .