تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( ولو خيّرها وقصد ) تفويض ( الطلاق ) إليها وجعله بيدها ( فإن اختارته ) أيالزوج ( أو سكتت ولو لحظة ) تقدح في الاتّصال عرفاً ( فلا حكم ) له عندنا [ 1 ] . ( وإن اختارت نفسها ) بقصد الطلاق ( في الحال قيل ) [ 2 ] : ( تقع الفرقة بائنة ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( تقع ) الفرقة ( رجعية وقيل « 1 » : لا حكم له ) أصلًا ( وعليه الأكثر ) [ 5 ] . -
شرح
[ 1 ] بل وعند المخالفين عدا مالك منهم ، فإنّه قال : « تكون عنده مع اختيارها له على طلقة » « 2 » . وفي إيضاح‌الفخر : « إذا تأخّر اختيارها [ نفسها ] لم يقع اتّفاقاً ، وإن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنّه لا يقع » « 3 » . لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في المجلس « 4 » . ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : « إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقافلا خيار لهما » « 5 » . [ 2 ] والقائل بعض العامّة « 6 » : [ 3 ] نعم عن ابن الجنيد منّا ذلك إذا كان بعوض « 7 » . [ 4 ] والقائل بعض آخر منهم « 8 » وابن أبي عقيل « 9 » منّا . [ 5 ] بل لم يحك الخلاف في ذلك إلّامن ابني عقيل والجنيد والمرتضى « 10 » . بل ظاهر ما حضرني من انتصار الأخيرمنهم عدم القول به « 11 » . فينحصر الخلاف حينئذٍ في الأوّلين ، وأمّا الصدوق فأقصاه أنّه روى ما يدلّ على ذلك « 12 » . وقد رجع عمّا ذكره في أوّل كتابه‌من أنّه لا يروي فيه إلّاما يعمل عليه ، كما لا يخفى على المتصفّح له . وعلى كلّ حال فهو من الأقوال ا لنادرة المهجورة ، نحو ما سمعته من القول بوقوعه بقول : « اعتدّي » أو نحوه من الكنايات . وحينئذٍ فحجّة المشهور مضافاً إلى ما تسمعه من الروايات الخاصّة « 13 » ما تقدّم من الروايات « 14 » الحاصرة للطلاق بالصيغةالخاصّة ؛ ضرورة كون المحصل من كلمات العامّة والخاصّة كون التخيير من الطلاق الكنائي ، لا أنّه قسم مستقلّ برأسه كالخلع‌والمباراة واللعان كي لا يستدلّ عليه بالحصر في صيغة الطلاق وإن كان يوهمه بعض النصوص « 15 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 470 . المبسوط 5 : 30 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 204 . المبسوط 5 : 30 . ( 3 ) الايضاح 3 : 308 . ( 4 ) نقله في المختلف 7 : 339 - 340 . ( 5 ) الوسائل 22 : 94 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 71 - 72 . ( 7 ) نقله في المختلف 7 : 339 . ( 8 ) بداية المجتهد 2 : 71 - 72 . ( 9 ) نقله في المختلف 7 : 339 - 340 . ( 10 ) نقله عنهما في المختلف 7 : 339 - 340 . رسائل المرتضى 1 : 241 - 242 . ( 11 ) انظر الانتصار : 301 . ( 12 ) الفقيه 3 : 518 ، ح 4811 ، 4812 . الوسائل 22 : 96 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 14 ، 15 . ( 13 ) انظر الوسائل 22 : 92 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق . ( 14 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 15 ) الوسائل 22 : 96 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 15 . و 291 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، خ 4 .