تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( و ) كذا ( لا ) يقع ( بغير العربية مع القدرة على التلفّظ باللفظ المخصوص ) [ 1 ] . بل الظاهر عدم الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلّم فضلًا عنها [ 2 ] . بل لعلّه أولى بالمنع ؛ لخروجه عن سائر اللغات [ 3 ] . ( و ) كذا ( لا ) يقع ( بالإشارة ) [ 4 ] . ( إلّامع العجز عن النطق ) فيقع حينئذٍ بالإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء [ 5 ] . ( و ) لا إشكال في أنّه ( يقع طلاق الأخرس ) وعقده وإيقاعه ( بالإشارة الدالّة ) على ذلك على نحو غيره من‌مقاصده . بل قد عرفت الاجتزاء بها في عباداته فضلًا عن معاملاته [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر النصوص « 1 » السابقة ، مضافاً إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية الطلاق منه بالنسبة إلىذلك . وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد ، كدعوى اندراجه في إطلاق الأدلّة الذي هو بعد تسليمه مقيّد بما سمعت . [ 2 ] للأصل وظاهر النص « 2 » . [ 3 ] خلافاً لما عساه يتوّهم من إطلاق الشيخ في النهاية « 3 » وبعض « 4 » أتباعه من الإجتزاء بمرادف الصيغة المزبورةمن كلّ لغة . لخبر وهب بن وهب - المعروف بالكذب - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق » « 5 » الذي لاجابر له ، بل الموهن متحقّق . بل لا يبعد دعوى كونه مساقاً لأصل بيان الاكتفاء بذلك ، فيكفي في صحّته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك . ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك ممّا سمعته في البيع ، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه . [ 4 ] قولًا واحداً ؛ للأصل وظاهر النصوص « 6 » السابقة . [ 5 ] وذلك لأنّه لا خلاف [ في ذلك ] . [ 6 ] وما في روايتي السكوني « 7 » وأبي بصير « 8 » عن الصادق عليه السلام : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » وهي التي عبّر عنها المصنّف بقوله [ وفي رواية . . . ] .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) النهاية : 511 . ( 4 ) الوسيلة : 324 . ( 5 ) الوسائل 22 : 43 ، ب 17 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 41 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « ثمّ يعتزلها » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 343 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )