( و ) كذا ( لا ) يقع ( بغير العربية مع القدرة على التلفّظ باللفظ المخصوص ) [ 1 ] .
بل الظاهر عدم الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلّم فضلًا عنها [ 2 ] .
بل لعلّه أولى بالمنع ؛ لخروجه عن سائر اللغات [ 3 ] .
( و ) كذا ( لا ) يقع ( بالإشارة ) [ 4 ] .
( إلّامع العجز عن النطق ) فيقع حينئذٍ بالإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء [ 5 ] .
( و ) لا إشكال في أنّه ( يقع طلاق الأخرس ) وعقده وإيقاعه ( بالإشارة الدالّة ) على ذلك على نحو غيره منمقاصده .
بل قد عرفت الاجتزاء بها في عباداته فضلًا عن معاملاته [ 6 ] .
-
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر النصوص « 1 » السابقة ، مضافاً إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية الطلاق منه بالنسبة إلىذلك .
وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد ، كدعوى اندراجه في إطلاق الأدلّة الذي هو بعد تسليمه مقيّد بما سمعت .
[ 2 ] للأصل وظاهر النص « 2 » .
[ 3 ] خلافاً لما عساه يتوّهم من إطلاق الشيخ في النهاية « 3 » وبعض « 4 » أتباعه من الإجتزاء بمرادف الصيغة المزبورةمن كلّ لغة .
لخبر وهب بن وهب - المعروف بالكذب - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق » « 5 » الذي لاجابر له ، بل الموهن متحقّق .
بل لا يبعد دعوى كونه مساقاً لأصل بيان الاكتفاء بذلك ، فيكفي في صحّته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك . ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك ممّا سمعته في البيع ، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه .
[ 4 ] قولًا واحداً ؛ للأصل وظاهر النصوص « 6 » السابقة .
[ 5 ] وذلك لأنّه لا خلاف [ في ذلك ] .
[ 6 ] وما في روايتي السكوني « 7 » وأبي بصير « 8 » عن الصادق عليه السلام : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » وهي التي عبّر عنها المصنّف بقوله [ وفي رواية . . . ] .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق .
( 3 ) النهاية : 511 .
( 4 ) الوسيلة : 324 .
( 5 ) الوسائل 22 : 43 ، ب 17 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 6 ) انظر الوسائل 22 : 41 من مقدّمات الطلاق .
( 7 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « ثمّ يعتزلها » .