تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بل ( ولا المستمتع بها ولو كانت حرّة ) [ 1 ] .

[ طهورية المطلقة من الحيض والنفاس ] :

( الثالث : أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ) بمعنى بطلان الطلاق فيهما [ 2 ] . بل الظاهر ذلك فيالشرعيّين منهما أيضاً المندرج فيهما البياض المتخلّل بين الدمين والحيض بالاختيار وغير ذلك ممّا عرفته في كتاب‌الحيض . نعم [ الظاهر ] [ 3 ] ذات الدمين فعلًا أو حكماً ، بخلاف من نقت ولمّا تغتسل من الحدث ، فلا بأس‌بطلاقها [ 4 ] . إنّما الكلام في كونهما مانعين [ 5 ] . أو أنّ الخلو منهما شرط [ 6 ] ، فيبطل حينئذٍ طلاق المجهول حالهاوجهان ، بل قولان [ 7 ] ، [ قد يستظهر الثاني ] . -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص « 1 » ما يدلّ على عدم‌وقوع الطلاق بالمستمتع بها . نعم فيها ما يدلّ « 2 » على حصوله بانقضاء المدّة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحّته عليها ، لإمكان تعدّد الأسباب . اللهمّ إلّاأن يقال بانسياق الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص « 3 » . أو يقال بظهور حصر طلاقهافي خبر هشام بن سالم في شرطها مضيّاً أو إسقاطاً في ذلك قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : « تقول : يا أمة اللَّه أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولاعدّة لها عليك » « 4 » . والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقّق ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص « 5 » فيه مستفيضة إن لم تكن متواترة . مضافاً إلى الكتاب « 6 » . [ 3 ] [ كما هو ] المنساق من النص والفتوى . [ 4 ] لإطلاق الأدلّة . [ 5 ] لأنّه المتيقّن من نصوص « 7 » بطلان طلاقهما . [ 6 ] كما هو مقتضى العبارة وغيرها . [ 7 ] قد يشهد للثاني منهما أنّ ظاهر النصوص الكثيرة استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )« 8 » . لأنّ المراد الأمر بطلاقهنّ في طهر يكون من عدّتهنّ ، والحائض حال حيضها ليس كذلك ، وكذا ذات الطهر المواقعةفيه . ( و ) لعلّه لذا ذكره المصنّف وغيره من الشرائط .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 18 ، ب 4 من المتعة ، ح 4 ، 5 ، و 77 ، ب 43 ، ح 1 ، 2 ، و 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 ، و 48 ، ب 20 ، ح 3 ، و 52 ، ب 22 ، ح 3 ، و 58 ، ب 25 ، ح 1 ، و 63 ، ب 29 ، ح 1 ، و 76 ، ب 41 ، ح 1 ، و 77 ، ب 43 ، ح 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 31 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) الكافي 5 : 455 - 456 ، ح 5 . الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) الطلاق : 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 19 ، 23 ، ب 8 ، 9 من مقدّمات الطلاق . ( 8 ) الطلاق : 1 .