31 / 273
( و ) على كلّ حال ف ( - له استئجارها ) على الرضاع ( إذا كانت بائناً ) [ 1 ] .
نعم ( قيل ) [ 2 ] : ( لا يصحّ ذلك وهي في حباله ) .
وكذا لا يصحّ استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره [ 3 ] .
[ ولكن الصحيح أنّه مع فرض كون المستأجر الزوج جاز ذلك فهو في الحقيقة إسقاط منه لحقّه ] . أمّا إذا كانالمستأجر الغير فلا ريب في تقييده بما إذا لم ينافِ حقّ الزوج كما هو واضح .
( و ) من هنا كان ( الوجه الجواز ) [ 4 ] .
كما [ أنّ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجب على الأب بذل اجرة الرضاع ) مع يسره ( إذا لم يكن للولد مال ) [ 6 ] . أمّا إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه [ 7 ] .
( ولُامّه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و ) على كل حال ( لها الأجرة ) [ 8 ] .
وحينئذٍ يكون ذلك حكماً شرعياً وهو استحقاق الام اجرة الرضاع وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب سواء -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف [ فيه ] ، ( و ) لا إشكال .
[ 2 ] والقائل الشيخ « 1 » منّا .
[ 3 ] لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها . وفيه - مع فرض كون المستأجر الزوج - : أنّ المانع من قبله ، فهوفي الحقيقة إسقاط منه لحقّه .
بل هو أولى بالصحّة من أجير أذن له المؤجر بالإجارة من غيره في مدّة إجارته .
[ 4 ] وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل لم نعرف فيه خلافاً بيننا إلّاما سمعته من الشيخ ؛ للعمومات والإطلاقات .
[ 5 ] [ ب ] - لا خلاف ( و ) لا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] لأنّها من النفقة الواجبة عليه إجماعاً ، بل هو مقتضى قوله تعالى :( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )« 2 » ، بل وقوله تعالى :( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )« 3 » الذي هو كناية عن اجرة الرضاع .
بل في التعبير ب « - المولود له » تنبيه حسن على كون الولد حقيقة له .
ولذا نسب إليه دون امّه ، ووجبت نفقته عليه .
[ 7 ] لأنّه غنيّ حينئذٍ .
[ 8 ] لصحيح ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادمة لها فأرضعته ثمّجاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ؟ فقال : « لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليهماله » « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 36 - 37 .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) البقرة : 233 .
( 4 ) الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « امرأة » « خادم » .