تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل إنّها فراش [ 1 ] . و ( لكن لو نفاه ) انتفى و ( لم ) يحتج إلى أن ( يلاعن امّه « 1 » ، وحكم بنفيه ) عنه ( ظاهراً ) [ 2 ] . نعم ( لو اعترف به بعد ذلك الحق به ) [ 3 ] . لكنّ الظاهر أنّه إنّما يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه دون‌ماله [ 4 ] . ( ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي ) فجوراً ( حكم بالولد للمولى ) [ 5 ] . أمّا إذا كان الوطء شبهة فالقرعة [ 6 ] . ( ولو انتقلت ) الأمة ( إلى موال بعد وطء كلّ واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء « 2 » لستّة أشهرفصاعداً منذ يوم وطئها ، وإلّا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعداً ، وإلّا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في -
شرح
[ 1 ] كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام : « اتّفاقاً كما يظهر منهم » « 3 » . بل ولا إشكال ؛ لقاعدة لحوق‌الولد للوطء المحترم مع الإمكان ، ولصحيح سعيد بن يسار : سأل الكاظم عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج‌فتعلق ، قال : « أيتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قلت : أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذاً لزمه الولد » « 4 » . وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر : عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منها إليها ما تقول فيالولد ؟ قال : « أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أيتّهمها ؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتّهمهاأهلك ؟ فقلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ » « 5 » . [ 2 ] إجماعاً بقسميه اقتصاراً في اللعان المخالف للأصل على موضع النصّ « 6 » وهو الأزواج . وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاءبالنفي ؛ إذ لم يبق طريق إليه غيره ، ( و ) هو بمنزلة فعله لا يعلم إلّامنه ، فيقبل فيه قوله . [ 3 ] لعموم إقرار العقلاء ، وفحوى صحيح الحلبي « 7 » بمثله في ولد الملاعنة . [ 4 ] أخذاً باقراريه ، كما صرّحوا به في ولد الملاعنة وفاقاً للأخبار « 8 » . [ 5 ] للأصل السابق [ لحوق الولد للوطء المحترم مع الإمكان ] الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلّاالحجر . وللأخبار ، كخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام : عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : « للذي عنده الجارية ؛ لقول‌رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 9 » . [ 6 ] لما عرفته سابقاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أمته » . ( 2 ) في الشرائع : « جاءت به » . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 538 . ( 4 ) الكافي 5 : 489 ، ح 1 . الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 21 : 170 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، وفيه : « منه » بدل « منها » . ( 6 ) النور : 6 - 9 . انظر الوسائل 22 : 431 ، 433 ، ب 12 ، 13 من اللعان . ( 7 ) الوسائل 22 : 424 ، 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 2 ، 4 ، و 26 : 262 ، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 262 ، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة . ( 9 ) الوسائل 21 : 174 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .