تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( و ) على كّل حال فقد عرفت ممّا قدّمنا سابقاً أنّه ( يلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادةزوجته له ) على وجه يوجب إلحاقه به . ( فلو أنكره والحال هذه لم ينتف ) عنه ( إلّاباللعان ) كما هو واضح [ 1 ] . بل قد ظهر ممّا قدّمنا سابقاً أنّ المتّجه الحكم باللحوق بعد تحقّق الفراشية وإن لم يعلم دخوله في المسبب‌لانعقاد الولد [ 2 ] . ( وكذا ) الكلام ( لو اختلفا في المدّة ) على الوجه الذي قد عرفت تفصيل الحال فيه ، [ في قوله : وحينئذٍ فمتىتحقّق الوطء ] فلاحظ وتأمّل . ( و ) كذا عرفت الحال فيما ( لو طلّق امرأته فاعتدّت وتزوّجت أو باع أمته فوطأها المشتري ) أو أعتقهافاعتدّت ونكحت ( ثمّ جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملًا فهو للأوّل ، وإن كان لستّة أشهر ) فصاعداً ( فهوللثاني ) [ 3 ] .

[ أحكام ولد الموطوءة بالملك ] :

وأمّا ( أحكام ولد الموطوءة بالملك : ) ف ( - إذا وطأ الأمة ) به [ الملك ] ( فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً ) إلى أقصى الحمل ( لزمه الإقرار به ) إن -
شرح
[ 1 ] بل هو كالمستغنى عنه بما سبق . [ 2 ] لقاعدة الفراش ، خصوصاً على ما سمعته من المعنى الثاني [ أيالمراد من الفراش الزوج ] ، وإنّما قلنا بتقديم قوله بعدم‌الدخول مع فرض التداعي فيه لإرادة إلحاق الولد به لا مع عدم تداعٍ فيه . ولا ينافي ذلك ذكرهم له [ الدخول ] بعنوان الشرطيةالمقتضية للشكّ في المشروط بالشكّ في حصولها ؛ ضرورة أنّ ذلك طريق شرعي لما يستلزم الحكم شرعاً بحصولها حتى يعلم العدم . [ 3 ] 1 - ففي خبر زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر ؟ « فهوللأوّل ، وإن كان ولد أنقص من ستّة [ أشهر ] فلُامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير » « 1 » . 2 - ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل » « 2 » . 3 - وفي خبر أبي العبّاس قال : « إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل » « 3 » . 4 - وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فإن وضعت‌لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » « 4 » . ومن ذلك كلّه يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافاً إلى ما قيل « 5 » من ظهور أدلّة الفراش في الفعلي منه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 383 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 12 ، وفيه : « لأقلّ » بدل « أقلّ » . ( 4 ) المصدر السابق : 380 ، ب 1 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 7 : 536 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 179 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )