تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قلت : الظاهر تحقّق اسم النشوز بخروج كلّ منهما عن الطاعة الواجبة عليه للآخر ، بل لا يبعد كون ذلك‌بمعنى ارتفاع كلّ منهما عن الآخر عمّا وجب عليه . نعم تحقّق اسم الشقاق بخروج أحدهما دون الآخر بعيد [ 1 ] . [ و ] ( قد يكون من الزوج كما يكون من‌الزوجة ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( ف ) - قد ذكر المصنّف [ 3 ] أنّه ( متى ظهر من الزوجة أمارته ) أيالنشوز ( مثل أن ) ت ( - تقطّب في وجهه أو تتبرّم في « 1 » حوائجه ) المتعلّقة بالاستمتاع ( أو تغيّر عادتها في أدبها « 2 » جاز له هجرها فيالمضجع بعد عظتها ، وصورة الهجر : أن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، وقيل : أن يعتزل فراشها ، والأوّل مروي ) عن‌الباقر « 3 » والصادق عليهما السلام « 4 » ( ولا يجوز له ضربها والحال هذه ) . ( أمّا لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مرّة و ) لكن ( يقتصر على مايؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً ) [ 4 ] . -
شرح
[ 1 ] كما أنّ ما عن نهاية الشيخ من تخصيص النشوز بخروج الزوج عن الحقّ « 5 » كذلك . بل هو خلاف الآية الأولى « 6 » وغيرها . ( و ) نحوه ما في ظاهر أحكام الراوندي « 7 » في اختصاصه بالعكس ؛ إذ لا ريب في أنّه [ ذلك ] . [ 2 ] بل ربّما ظهر من الصحاح والقاموس والمجمع صدق اسم النشوز لغةً على المعنى العرفي ، فإنّ فيها : « نشزت المرأة تنشزنشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته ونشز عليها إذا ضربها وجفاها » « 8 » . وعن شمس العلوم : « عصته وخالفته ، ونشز عليها : ضربها وجفاها » « 9 » . والمصباح المنير : « عصته وامتنعت عليه ونشز عليها : تركها وجفاها » « 10 » . والنهاية : « عصت عليه وخرجت عن طاعته ، ونشز عليها : جفاها وأضرّ بها وكرهها وأساء صحبتها » « 11 » . اللهمّ إلّاأن‌يقال : إنّ حاصل ذلك منهم كون النشوز منها الاستعصاء والكراهة ، ومنه الضرب والهجر ، وهو خلاف ما في الشرع من كونه‌الامتناع من خصوص الحقّ الواجب عليه أو عليها . ولذا قيل « 12 » : لم يكن من النشوز البذاء وإن أثمت به واستحقّت التأديب ، ولاالامتناع من خدمته وقضاء حوائجه التي لا تعلّق لها بالاستمتاع ؛ لعدم وجوب شيء من ذلك عليها ، ولا غير ذلك ممّا لا ينقص‌الاستمتاع بها . [ 3 ] وغيره . [ 4 ] وظاهره الفرق بين الموعظة والهجر وبين الضرب فيجوز الأوّلان على ظهور أمارات النشوز ، بخلاف الأخير فلا يجوز إلّامع
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ب » بدل « في » . ( 2 ) في الشرائع : « آدابها » . ( 3 ) مجمع البيان 2 : 44 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1858 - 1859 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 355 . انظر النهاية : 530 . ( 6 ) النساء : 34 . ( 7 ) انظر فقه القرآن 2 : 190 . ( 8 ) الصحاح 3 : 899 . القاموس المحيط 2 : 279 . مجمع البحرين 3 : 7184 . ( 9 ) شمس العلوم 10 : 6602 . ( 10 ) المصباح المنير : 605 . ( 11 ) النهاية ( لابن الأثير ) 5 : 56 ، مع تفاوت يسير . ( 12 ) المسالك 8 : 360 - 361 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 152 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )