تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
المصالح - كان على الولي حينئذٍ مراعاتها ، فتأمّل جيّداً [ 1 ] . وكيف كان ف [ - المتختار ] [ 2 ] وجوب القسمة ابتداءً بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة [ 3 ] . -
شرح
[ 1 ] فإنّه لم نجد دليلًا واضحاً سوى اعتبارات يشكل التمسّك بها على أصولنا . [ 2 ] [ كما هو ] المشهور على ما حكاه غير واحد « 1 » . [ 3 ] 1 - للأمر بالمعاشرة بالمعروف « 2 » التي هي معظمها ، على أنّ الأمر فيه للتكرار قطعاً ، وليس في كلّ الأوقات ، فبقي أن‌يكون بحسب ما تقتضيه القسمة ؛ إذ لا قائل بثالث . والتأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه كان يقسّم بينهنّ « 3 » دائماً حتى كان يطاف به فيمرضه محمولًا « 4 » وكان يقول : « اللهمّ هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » « 5 » يعني من جهة الميل القلبي . 2 - وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر البصري : في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : « ثلاثة أيّام ثمّ يقسم » « 6 » . 4 - كإطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحرّة ثلثي ما للأمة « 7 » . 5 - وما يشعر به خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماًأو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : « إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به » « 8 » ، من كون ذلك حقّاً لها على وجه لها بيعه . 6 - وكذا غيره كخبر الحسن بن زياد - وغيره « 9 » - قال : سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الاخرىأله أن يفضّلها بشيء ؟ قال : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة ، فثلاثة يجعلها حيث شاء . قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً ، قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال ، وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ علىبعض ما لم يكنّ أربعاً » « 10 » . 7 - وصحيح ابن مسلم : سألته عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى ؟ قال : « له أن يأتيها ثلاث‌ليال والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن‌ّأربعاً » « 11 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أنّ لكلّ زوجة ليلة من أربع ليال « 12 » الشامل لصورتي الاتحاد والتعدّد المؤيّدة بآيةالنشوز « 13 » المشعرة باشتراط الهجر في المضاجع به دون ما لم يكن نشوزاً ، فإنّه لا سبيل له إلى ذلك .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 311 . الرياض 10 : 462 . ( 2 ) النساء : 19 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 298 . ( 4 ) الوسائل 21 : 343 ، ب 5 من القسم والنشوز ، ح 2 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 298 . ( 6 ) الوسائل 21 : 339 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 4 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز . ( 8 ) الوسائل 21 : 344 ، ب 6 من القسم والنشوز ، ح 2 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 339 ، ب 1 ، 2 من القسم والنشوز . ( 10 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1 ، وفيه : « فليلتيه يجعلهما » بدل « فثلاثة يجعلها » . ذكر صدره وذيله في الوسائل 21 : 337 ، ب 1 من القسم والنشوز ، ح 2 ، ووسطه في 340 ، ب 2 ح 7 . ( 11 ) الوسائل 21 : 338 ، ب 1 من القسم والنشوز ، ح 3 . ( 12 ) انظر الوسائل 21 : 347 ، ب 9 من القسم والنشوز . ( 13 ) النساء : 34 .