نعم ( في المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد ) [ 1 ] ( أظهره أنّه لا يبيح الفسخ تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارضٍ ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] من إطلاق بعض النصوص « 1 » الردّ بها .
ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في صحيح أبي عبيدة « 2 » ولذا قال المصنف [ ذلك ] .
[ 2 ] بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً .
بل لعلّها كذلك في الأعصار المتأخرّة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذّ المقطوع ببطلانها خصوصاً بعد ظهور أكثر النصوص في السابق .
كقوله في خبر عبد الرحمن : « تزوّج امرأة فوجد بها قرناً . . . إلى آخره » « 3 » .
وفي خبر الحذّاء : « تزوّج امرأة فوجد بها عيباً » « 4 » .
وفي خبري الحسن بن صالح « 5 » والكناني « 6 » : « تزوّج امرأة فوجد بها قرناً » .
وفي خبر غياث : « تزوّج امرأة فوجدها برصاء » « 7 » .
بل هو صريح صحيح ابن مسلم : « من تزوّج امرأة فيها عيب دلّسته ولم تبيّن » « 8 » .
وخبر رفاعة : « زوّجها وليّها وهي برصاء » « 9 » .
بل قد يقال فيما لم يكن في لفظه دلالة على السبق - كقوله عليه السلام : « يردّ النكاح من البرص . . . إلى آخره » « 10 » - : إنّ الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدّة وتقادم العهد .
على أنّ في بعضها اشتراط التدليس ، كقوله في صحيح الحذاء : « إذا دلّست العفلاء . . . إلى آخره » « 11 » .
وقد سمعت صحيح ابن مسلم ، فيقيّد حينئذٍ الإطلاق به ، ومع قطع النظر عن النصوص أجمع ، فلا ريب في استصحاب اللزوم [ في المتجدد ] الذي هو مقتضى الأصل في العقود ، والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه .
فما عن الخلاف والمبسوط وظاهر أبي علي من ثبوت الخيار بذلك « 12 » [ أي بالمتجدد ] واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرنا ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 207 ، 209 ، 210 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 2 ، 7 ، 11 ، 13 .
( 2 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 21 : 208 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 3 .
( 6 ) الكافي 5 : 409 ، ح 18 . الوسائل 21 : 208 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 14 .
( 8 ) التهذيب 7 : 432 ، ح 1723 . الوسائل 21 : 214 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 7 .
( 9 ) الوسائل 21 : 212 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : 213 ، ح 5 .
( 11 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 12 ) حكا عنها في المسالك 8 : 124 - 125 . انظر الخلاف 4 : 349 . المبسوط 4 : 252 . نقله في المختلف 7 : 190 .