وعلى كل حل ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّه ليس للزوج إجبارها على علاجه ، ولعلّه [ الصحيح ] [ 2 ] ، كما أنّها لو أرادته لم يكن له منعها [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة ) التي منها العمى فإنّه موجب للخيار أيضاً [ 4 ] .
بل هو كذلك وان كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه [ 5 ] .
نعم لا اعتبار بالعور [ 6 ] .
إنّما الكلام في الردّ بغيرها كزنى المرأة قبل دخول الزوج بها [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] القواعد « 1 » وغيرها .
[ 2 ] للحرج وانتفاء الضرر عنه بالخيار .
بل في المسالك : « لأنّ ذلك ليس حقّاً له » « 2 » .
[ 3 ] لأنّه تداوٍ لا تعلّق له به ، فتأمل ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع عليه « 3 » ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى صحيح داود السابق « 4 » الذي بهما يخصّ الأصل .
ومفهوم حصر العيب في غيره « 5 » كمفهوم العدد .
فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط « 6 » من المنع في غير محلّه ، لما سمعت .
[ 5 ] للإطلاق وإن كان قد يقال : إنّ أصل العمى يدلّ على الستر والتغطية .
[ 6 ] 1 - لخروجه عن المتفاهم من العمى .
2 - مع الأصل والاحتياط .
3 - وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوّج الأمة إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا ترد » « 7 » .
ثمّ لا يخفى عليك أنّ تعدادها سبعة مبنيّ على جعل القرن والرتق والعفل واحداً . والإقعاد والعرج كذلك ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم .
[ 7 ] الذي أثبت الخيار به الصدوق « 8 » ؛ لقول علي عليه السلام : في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها « يفرّق بينهما ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 67 .
( 2 ) المسالك 8 : 121 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 368 . انظر الناصريات : 337 . الغنية : 354 .
( 4 ) تقدّم في ص 594 .
( 5 ) الوسائل 21 : 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 5 .
( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 368 . انظر المبسوط 4 : 249 .
( 7 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 ، مع اختلاف .
( 8 ) المقنع : 326 .
( 9 ) الوسائل 21 : 218 ، ب 16 من العيوب والتدليس ، ح 3 .