وعلى كلّ حال فالتحقيق عدم الردّ بغير ما عرفت [ 1 ] .
[ أحكام العيوب ] :
( المقصد الثاني في أحكام العيوب )
( وفيه مسائل )
[ حكم العيوب الحادثة ] :
( الأولى ) [ 2 ] : أنّ ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) [ 3 ] .
( و ) أمّا ( ما يتجدّد بعد العقد والوطء ) : ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يفسخ به ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد .
بل في خبر البصري : « تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 1 » .
وخصوص النصوص « 2 » في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدّمت سابقاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ و ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ تلك ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه .
بل هو مورد النصوص « 3 » التي هي مستفيضة أو متواترة .
[ 4 ] [ كما هو ] المشهور نقلًا وتحصيلًا .
[ 5 ] بل لا أجد فيه خلافاً بين العامّة والخاصّة إلّامن ظاهر موضع من المبسوط « 4 » وصريح آخر فخيّره مطلقاً « 5 » ، ومن أبي علي في خصوص الجنون « 6 » .
ولا ريب في ضعفهما ؛ للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إن شاء اللَّه تعالى .
بل ظاهر صحيح عبد الرحمن « 7 » منها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها بناءً على ما ذكرناه فيها سابقاً ، واقتصاره على الأوّل غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أنّ ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة السابق « 8 » يقتضي اعتبار السبق أيضاً ( و ) بذلك مضافاً إلى الإجماع على الظاهر من عبارة المصنّف يقيّد إطلاق بعض النصوص « 9 » إن كان [ بما إذا كان سابقاً على العقد ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 210 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 13 .
( 2 ) انظر الوسائل 20 : 436 ، ب 12 ممّا يحرم بالمصاهرة . و 21 : 29 ، ب 9 من المتعة .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس .
( 4 ) انظر المبسوط 4 : 252 - 253 .
( 5 ) حكاه عنه في المسالك 8 : المبسوط 4 : 252 .
( 6 ) نقله في المختلف 7 : 190 .
( 7 ) الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 8 ) تقدّم في ص : 593 .
( 9 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 209 ، 210 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 2 ، 7 ، 11 ، 13 .