تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وعلى كلّ حال فالتحقيق عدم الردّ بغير ما عرفت [ 1 ] .

[ أحكام العيوب ] :

( المقصد الثاني في أحكام العيوب ) ( وفيه مسائل )

[ حكم العيوب الحادثة ] :

( الأولى ) [ 2 ] : أنّ ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) [ 3 ] . ( و ) أمّا ( ما يتجدّد بعد العقد والوطء ) : ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يفسخ به ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد . بل في خبر البصري : « تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 1 » . وخصوص النصوص « 2 » في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدّمت سابقاً ، واللَّه العالم . [ 2 ] [ و ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ تلك ] . [ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه . بل هو مورد النصوص « 3 » التي هي مستفيضة أو متواترة . [ 4 ] [ كما هو ] المشهور نقلًا وتحصيلًا . [ 5 ] بل لا أجد فيه خلافاً بين العامّة والخاصّة إلّامن ظاهر موضع من المبسوط « 4 » وصريح آخر فخيّره مطلقاً « 5 » ، ومن أبي علي في خصوص الجنون « 6 » . ولا ريب في ضعفهما ؛ للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إن شاء اللَّه تعالى . بل ظاهر صحيح عبد الرحمن « 7 » منها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها بناءً على ما ذكرناه فيها سابقاً ، واقتصاره على الأوّل غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أنّ ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة السابق « 8 » يقتضي اعتبار السبق أيضاً ( و ) بذلك مضافاً إلى الإجماع على الظاهر من عبارة المصنّف يقيّد إطلاق بعض النصوص « 9 » إن كان [ بما إذا كان سابقاً على العقد ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 210 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 13 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 436 ، ب 12 ممّا يحرم بالمصاهرة . و 21 : 29 ، ب 9 من المتعة . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس . ( 4 ) انظر المبسوط 4 : 252 - 253 . ( 5 ) حكاه عنه في المسالك 8 : المبسوط 4 : 252 . ( 6 ) نقله في المختلف 7 : 190 . ( 7 ) الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 8 ) تقدّم في ص : 593 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 209 ، 210 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 2 ، 7 ، 11 ، 13 .