( وأمّا العرج ففيه تردّد ) [ 1 ] ( أظهره ) عند المصنف [ 2 ] ( دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد ) [ 3 ] .
[ وفيه إشكال ] .
شرح
[ 1 ] منشؤه من أصالة اللزوم وحصر العيب في غيره في الصحيح « 1 » وغيره ، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضاً ومن صدق الزمانة التي سمعت حكمها في صحيح أبي عبيدة « 2 » السابق وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : « تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تردّ البرصاء ، والعمياء والعرجاء والجذماء » « 4 » . بل وخلاف بين الأصحاب .
[ 2 ] والفاضل في القواعد « 5 » والإرشاد « 6 » .
[ 3 ] خلافاً لما عساه يظهر من الخلاف « 7 » والمبسوط « 8 » والمهذّب « 9 » من عدم كونه عيباً مطلقاً .
ولما عن الإسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج في الكامل وابن حمزة من إطلاق كونه عيباً « 10 » ، بل لعلّه ظاهر الفقيه « 11 » أيضاً ، بل وموضع من المقنع « 12 » .
وقيل « 13 » : بل إليه يرجع ما في المختلف ومحكيّ السرائر والتحرير « 14 » ، وإن قيّدوه بالبيّن الذي يمكن إرادته للأصحاب أيضاً .
ولذا قال ابن إدريس : « وألحق أصحابنا عيباً ثامناً ، وهو العرج البيّن ، ذهب إليه شيخنا في نهايته » « 15 » .
مع خلوّ عبارة النهاية « 16 » بل وغيرها من التقييد ب « - البيّن » ، ولعلّ الوجه فيه - مضافاً إلى استبعاد كون مطلق العرج عيباً - وصف الزمانة ب « - الظاهرة » في صحيح أبي عبيدة « 17 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 ، 7 .
( 2 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل 21 : 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 6 . وذيله في 216 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 ، 7 .
( 5 ) القواعد 3 : 66 .
( 6 ) الارشاد 2 : 335 .
( 7 ) انظر الخلاف 4 : 346 .
( 8 ) انظر المبسوط 4 : 249 .
( 9 ) انظر المهذب 2 : 231 وما بعدها .
( 10 ) نقله عن الإسكافي ومن بعده في المختلف 7 : 186 - 187 . انظر المقنعة : 519 . النهاية : 485 . المراسم : 150 . الكافي : 295 . ولا يوجد الكامل عندنا . الوسيلة : 311 .
( 11 ) الفقيه 3 : 433 ، ح 4497 .
( 12 ) المقنع : 311 .
( 13 ) انظر كشف اللثام 7 : 370 ، ولم نعثر على غيره .
( 14 ) المختلف 7 : 187 . السرائر 2 : 613 . التحرير 3 : 535 .
( 15 ) السرائر 2 : 613 .
( 16 ) النهاية : 485 .
( 17 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 .