وعند الأطبّاء : أو السواد كذلك لغلبة السوداء لكن قد يمنع تسلّط الفسخ به [ 1 ] .
وكيف كان فلا اعتبار بالبهق الذي فرّق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين : بأنّ البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه .
ومن علاماته أنّه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيض وأن ذلك لم يحمرّ إذاً .
ويكون جلده أنزل وشعره أبيض ، وإذا كانا أسودين بأنّ البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك .
( و ) كيف كان ف ( - لا يقضى بالتسلّط ) على الفسخ ( مع الاشتباه ) [ 2 ] .
( وأمّا القرن ) بالسكون أو الفتح ( فقد قيل : ) إنّه لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء و ( هو ) المسمى ب ( - العفل ) [ 3 ] .
[ و ] ما ( قيل ) من أنّه ( عظم « 1 » ) كالسنّ ( ينبت في الرحم يمنع من الوطء ) [ ضعيف ] [ 4 ] .
( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّ ( الأوّل أشبه ) .
شرح
[ 1 ] للأصل وعدم الصدق عرفاً وإن سلّم اشتراكه معه في العلامات ، فإذن ذلك أعمّ ، وستسمع التعبير بالبياض في خبر البصري « 2 » .
[ 2 ] للأصل وغيره .
[ 3 ] بل في كشف اللثام : « هو المعروف عند أهل اللغة » « 3 » .
وفي محكي المبسوط : « قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل » « 4 » . وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام : « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » « 5 » .
ومضمر البصري : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً - وهو العفل - أو بياضاً أو جذاماً « أنّه يردّها ما لم يدخل بها » « 6 » .
( و ) من ذلك كلّه يعرف ضعف [ ذلك ] .
[ 4 ] كما عن النهاية « 7 » والصحاح « 8 » والجمهرة « 9 » .
[ 5 ] [ كما ] يعرف أيضاً [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هو عظم » .
( 2 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 367 .
( 4 ) المبسوط 4 : 250 .
( 5 ) الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 7 ) حكا عنها في المسالك 8 : 114 . النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 54 .
( 8 ) انظر الصحاح 5 : 1769 .
( 9 ) انظر جمهرة اللغة 2 : 793 .