نعم يمكن دعوى عمومه لهما [ / اللحم والعظم النابتين ] [ 1 ] .
كما أنّه يمكن دعوى مشاركة بنات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء [ 2 ] .
فالحكم ثابت على تقديري الاتّحاد والتعدّد [ 3 ] .
وكيف كان ( فإن ) منع من الوطء فسخ به [ 4 ] .
وإن ( لم يمنع الوطء قيل ) [ 5 ] : ( لا يفسخ به ) [ 6 ] ب ( - إمكان الاستمتاع ) [ 7 ] . هذا .
شرح
[ 1 ] كما عساه يشهد له ما عن المغرب : « القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم » « 1 » .
وفي الصحاح : « والقرن : العفلة الصغيرة » « والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال والمرأة عفلاء » « 2 » . وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم : « ويقال : له العفل » « 3 » .
[ 2 ] بدعوى كون العلّة فيه المنع من الوطء ، خصوصاً بعد خبر أبي الصباح الكناني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء قال : « هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها » « 4 » المشعر بذلك .
وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص « 5 » بكون القرن عيباً والعفل كذلك .
[ 3 ] وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأوّل ، وهي ليست ثمرة معتدّاً بها .
[ 4 ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً « 6 » .
[ 5 ] والقائل الشيخ والقاضي « 7 » ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 8 » .
[ 6 ] ( ل ) - لأصل ، والاحتياط ، وانتفاء الضرر .
[ 7 ] وصحيح عبد الرحمن السابق « 9 » المراد منه - على الظاهر - أنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء ولا خيار . وإشعار خبر أبي الصباح المتقدّم « 10 » . قيل « 11 » : ولا ينافيه ما في ذيله . قلت : فإن كان دخل ، قال : « إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّابعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلّق » « 12 » ؛ لإمكان إرادة المجامعة في غير القبل .
هامش
( 1 ) المغرب : 380 .
( 2 ) ( 2 ) الصحاح 6 : 2180 ، و 5 : 1769 ، وفيه : « شيبة » بدل « شبيه » .
( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 54 .
( 4 ) الكافي 5 : 409 ، ح 18 . الوسائل 21 : 208 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 5 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس .
( 6 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس .
( 7 ) المبسوط 4 : 250 . المهذب 2 : 234 .
( 8 ) المسالك 8 : 115 .
( 9 ) تقدّم في ص 591 .
( 10 ) تقدّم آنفاً .
( 11 ) كشف اللثام 7 : 368 .
( 12 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 1 .