تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
فانّ المتّجه [ 1 ] جريان حكم الزوجة عليها . فيجب تسليمها حينئذٍ ليلًا ونهاراً . 30 / 317 نعم يجوز للسيّد الانتفاع بها في كلّ منهما ما لم يعارض حقّ الاستمتاع بها [ 2 ] . بل الظاهر عدم جواز سفر السيّد بها بدون إذن الزوج بخلاف العكس [ 3 ] . فإن لم يأمنه تولّى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجه لا يمنع استمتاع الزوج . وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه [ 4 ] . كما أنّه [ لا يسقط مهر الأمة بالقتل ] [ 5 ] . نعم بناءً على سقوط المهر بالموت قبل الدخول [ 6 ] يتجه هنا ذلك لا للقتل من حيث كونه قتلًا [ 7 ] . [ أمّا حكم تزويج العبد باذن سيده فالمتجه فيه عدم تسلط السيد عليه حيث يجب عليه الوطء والقسم ونحوهما ] . [ أمّا مع عدم وجوب شيء منهما فللسيّد منعه واستخدامه ليلًا ونهاراً . ويحتمل كون العبد كالأمة في ذلك على نحو ما سمعت ] .
شرح
[ 1 ] على أصول الإمامية . [ 2 ] وملك السيّد لها لا يزيد على ملك الحرّة نفسها الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك والمقتضي تسلّط الزوج على زوجته في جميع الأزمنة والأمكنة ، فإنّ الرجال قوّامون على النساء وهنّ حرث لهم ، فليأتوا حرثهم أنّى شاؤوا . [ 3 ] وملك الرقبة لا ينافي ذلك ، فإنّها أمانة في يد الزوج كالعين المستأجرة . [ 4 ] كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة المقتضي وجوب تسليمها إليه ؛ لمعلومية كون النفقة عوضاً عن الاستمتاع . اللهمّ إلّاأن يدّعى أنّ بناء نكاح الأمة على ذلك أي على الاستحقاق ليلًا على وجه يكون كالشرط ، وإلّا لم ينطبق شيء من ذلك على أصولهم . [ 5 ] [ إذ ] لا ينطبق عليها [ / أصول ] سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من أسباب الفسخ للعقد المقتضي لوجوب المهر ، والنكاح ليس من المعاوضات المحضة فضلًا عن أن يكون كالبيع حتّى يشاركه في حكم التلف قبل القبض . [ 6 ] للنصوص « 1 » التي تسمعها وتسمع الكلام فيها في محلّه . [ 7 ] فتأمّل جيّداً كي تعرف الحال فيما ذكره العامّة أيضاً من حكم تزويج العبد بإذن سيّده فإنّهم أيضاً قد ذكروا فيه أيضاً ما يقرب ممّا سمعته . لكنّ المتّجه على أصولنا عدم تسلّط السيّد عليه حيث يجب عليه الوطء والقسم ونحوهما . أمّا مع عدم شيء منهما فللسيّد منعه ، واستخدامه ليلًا ونهاراً ، فإنّ الإذن بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلًا على وجه تستحقه الزوجة مطلقاً . اللهمّ إلّاأن يستفاد من فحوى ما سمعته في الأمة بناءً على ثبوت الحكم فيها ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، 326 ، ب 54 ، 58 من المهور .