بالتحليل كذلك [ 1 ] . نعم قد يتوقّف في حرمة الاستمتاع بالمحلّل منها دون الوطء ، مع أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتنابها [ 2 ] . كما أنّ الأحوط اجتناب المحلّلة وإن لم توطأ [ 3 ] . والأحوط أيضاً اجتناب الاستمتاع حتّى بالنظر في المعتدّة عن وطء الشبهة مدّة عدّتها وإن كان قد يقوى حلّ ما عدا الوطء منه [ 4 ] .
( و ) كيف كان فقد عرفت فيما تقدّم أنّه ( لا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ) [ 5 ] . ولا بالعقد أيضاً [ 6 ] .
نعم في التحليل من الشريك البحث السابق . وكذا لا يجوز أيضاً غير الوطء من باقي الاستمتاعات .
( و ) كذا ( لا يجوز للمشتري ) مثلًا ( وطء الأمة ) المشتراة التي يجب عليه استبراؤها ( إلّابعد استبرائها ) أمّا غير الوطء فالظاهر جوازه [ 7 ] .
( ولو كان لها ) أي الأمة المشتراة ( زوج فأجاز ) المشتري ( نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ ) نكاحه [ 8 ] .
( وكذا لو علم فلم يعترض ) لما عرفت من فورية الخيار فيحرم حينئذٍ مطلق الاستمتاع بها عليه .
( إلّاأن تفارق الزوج وتعتدّ منه إن « 1 » كانت من ذوات العدد « 2 » ) [ 9 ] . نعم [ قال المصنّف : ] ( لو لم يجز نكاحه ) بل فسخه ( لم يكن عليها عدّة وكفاه الاستبراء ) بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ( في جواز الوطء ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به في جامع المقاصد « 3 » وغيره .
[ 2 ] لأنّه لا اشتراك في النكاح وتوابعه .
[ 3 ] إجراءً لعقد التحليل مجرى عقد النكاح .
[ 4 ] للأصل وفحوى ما ورد « 4 » في الأمة المستبرأة أيّام استبرائها من جواز الاستمتاع بها في غير الوطء .
[ 5 ] لأنّ لها فرجاً واحداً لا فرجين .
[ 6 ] لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح .
[ 7 ] فتوىً ونصّاً « 5 » .
[ 8 ] ضرورة صيرورته حينئذٍ كالنكاح المبتدأ بإذنه .
[ 9 ] لأنّها أمة ذات زوج ( و ) قد عرفت الكلام فيها .
[ 10 ] [ كما ] عند الفاضل « 6 » وغيره ؛ لإطلاق ما دلّ « 7 » على حلّية الأمة المشتراة به ؛ ولأنّ المطلوب العلم ببراءة الرحم ، وهو حاصل بذلك . ولخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « نادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [ في الناس ] بيوم أوطاس : أن استبرئوا سباياكم [ بحيضة ] » « 8 » ولا شكّ أنّ فيهنّ من كانت مزوّجة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » .
( 2 ) في الشرائع : « العدّة » .
( 3 ) جامع المقاصد 13 : 163 .
( 4 ) ( 4 ) الوسائل 21 : 105 ، ب 18 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
( 5 ) ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 87 ، ب 5 من نكاح العبيد والإماء .
( 6 ) ( 6 ) انظر القواعد 3 : 62 . الإرشاد 3 : 13 .
( 7 ) ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 83 ، 95 ، 103 ، 104 ، ب 3 ، 10 ، 16 - 18 من نكاح العبيد والإماء .
( 8 ) الوسائل 21 : 104 ، ب 17 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .