والمنقطع [ 1 ] . ( ولو طلّقها الزوج ثمّ باعها المالك أتمّت العدّة ) بلا إشكال [ 2 ] .
( و ) لكن ( هل يجب أن يستبرئها المشتري ب ) - الحيضة مثلًا ( زيادة عن العدّة ؟ قيل ) [ 3 ] : ( نعم ؛ لأنّهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراء « 1 » ؛ لأنها مستبرأة وهو أصح ) [ 4 ] .
هذا كلّه في نكاح الأمة بالعقد .
[ نكاح ملك الرقبة ] :
( وأمّا ) نكاحها ب ( - الملك ف ) - هو ( نوعان : الأوّل ملك الرقبة ) .
[ والمختار ] [ 5 ] أنّه ( يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ) [ 6 ] .
( و ) كذا [ المختار ] [ 7 ] جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة وامّها ) [ 8 ] .
( لكن متى وطأ واحدة ) بأيّ وجه كان ( حرمت « 2 » الأخرى ) عليه ( عيناً ) . ( و ) كذا له ( أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعاً ) أي ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرّمها على نفسه بنكاح ونحوه ، ( فلو أخرج الأولى ) مثلًا ( عن ملكه حلّت له الثانية ) كما مرّ الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا ( و ) من أنّه ( يجوز ) أيضاً [ 9 ] ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب ) . ( كما ) أنّه ( يجوز للوالد ملك « 3 » موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كلّ واحد منهما وطء من وطأها الآخر عيناً ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] ومن الغريب ما عساه يظهر من المحكيّ عن بعضهم « 4 » من كون جميع أفراد الفسخ طلاقاً حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعاً ؛ إذ هو كما ترى .
[ 2 ] ولا خلاف .
[ 3 ] كما عن الشيخ « 5 » وجماعة .
[ 4 ] لأنّ الاستبراء إنّما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضاً وهو يحصل بانقضاء العدّة .
[ 5 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص « 6 » متواترة فيه ، بل العموم في الكتاب « 7 » السالم عن المعارض كافٍ فيه .
[ 7 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 8 ] بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ، مضافاً إلى النصوص ؛ ضرورة عدم كون الملك نكاحاً ، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب .
[ 9 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 10 ] لدخولهما حينئذٍ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء ، بل الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « استبراؤها » .
( 2 ) في الشرائع : « حرمت عليه » .
( 3 ) في الشرائع : « يجوز للأب أن يملك » .
( 4 ) نسبه في الحدائق ( 24 : 295 ) إلى القيل .
( 5 ) المبسوط 5 : 269 - 270 .
( 6 ) الوسائل 21 : 19 ، 20 ، 21 ، ب 4 من المتعة ، ح 6 ، 8 ، 11 - 13 .
( 7 ) النساء : 24 .