. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
ب - وفي مرسل المروي عن المجازات النبوية للسيّد الرضي إنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال للمغيرة بن شعبة - وقد خطب امرأة - : « لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما » « 1 » .
ج - وفي آخر : أنّه قال : لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : « انظر إلى وجهها وكفيها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة » « 2 » .
د - وفي ثالث : « من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها » « 3 » .
ه - وفي خبر الحسن بن السري عن الصادق عليه السلام : أنّه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : « نعم ، فلِمَ يعط ماله ؟ » « 4 » .
و - وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : « نعم ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » « 5 » .
ز - وفي صحيح يونس المروي عن العلل عنه عليه السلام أيضاً : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز [ له ] أن ينظر إليها ؟ قال :
« نعم ، وترقّق له الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 6 » .
ح - وفي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال :
« لا بأس إنّما هو مستام فإن يقض أمر يكون » « 7 » .
ط - وفي مرسل الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟
قال : « لا بأس بذلك ، إذا لم يكن متلذّذاً » « 8 » .
ي - وفي خبر عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة فينظر إلى شعرها ؟ فقال : « نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 9 » .
ك - وفي حسن هشام وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » « 10 » . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الأمر في بعضها . والتعليل بالمودّة والألفة الذي منه يرتفع دعوى انسياق إرادة الإباحة منه ، باعتبار كونه في مقام توهّم الحظر .
هامش
( 1 ) المجازات النبويّة : 114 ، ح 81 . الوسائل 20 : 90 ، ب 36 من مقدمات النكاح ، ح 13 .
( 2 ) السنن للبيهقي 7 : 84 - 85 ، وليس فيه « المودّة والألفة » .
( 3 ) المستدرك 14 : 194 ، ب 30 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 20 : 88 ، ب 36 من مقدمات النكاح ، ح 4 ، وفيه : « يعطي » .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) علل الشرائع : 500 ، ح 1 . الوسائل 20 : 90 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 11 .
( 7 ) الوسائل 20 : 89 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 8 .
( 8 ) المصدر السابق : 88 ، ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 89 ، ح 7 ، وفيه : « أينظر » .
( 10 ) المصدر السابق : 88 ، ح 2 .