( و ) كذا يكره ( النظر إلى فرج الامرأة « 1 » ) خصوصاً باطنه ( في حال الجماع ) بل ( وغيره ) [ 1 ] .
( و ) يكره ( الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) [ 2 ] .
( و ) يكره أيضاً الجماع ( في السفينة ) [ 3 ] .
( والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه ) خصوصاً الكثير منه وخصوصاً إذا كان من الرجل [ 4 ] .
إلى غير ذلك مما اشتملت عليه النصوص كالدخول بالمرأة ليلة الأربعاء « 2 » .
شرح
[ 1 ] بل عن ابن حمزة حرمته « 3 » ، عملًا بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعاً ، خصوصاً بعد موثّق سماعة : سألته عن الرجل ينظر [ في ] فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : « لا بأس به ، إلّاأنّه يورث العمى » « 4 » .
وخبر أبي حمزة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال : « لا بأس » « 5 » .
وفي خبر إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلّا ذاك » « 6 » لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج ، هذا .
وقد يستفاد من خبر « 7 » الوصايا استحباب غضّ البصر ، والأمر سهل .
[ 2 ] لخبر محمّد بن العيص : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : « لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها » « 8 » .
والمرسل : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » « 9 » .
وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام أيضاً : أنّه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة « 10 » .
بل في كشف اللثام : « عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المستقبل » « 11 » .
لكن من الغريب جزمه في أحكام التخلّي بحرمة الاستقبال والاستدبار حال الجماع « 12 » من غير نقل خلاف مع جزمه هنا بالكراهة كذلك ، وهو الصواب ، فإنّا لم نجده لغيره هناك ولا هنا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، واللَّه العالم .
[ 3 ] للنهي عن ذلك في المرسل « 13 » ، وما قيل « 14 » من عدم استقرار النطفة .
[ 4 ] للنهي عنه في النصوص ، وفي بعضها : أنّه يورث الخرس في الولد « 15 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المرأة » .
( 2 ) الوسائل 20 : 94 ، ب 39 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : 314 .
( 4 ) الوسائل 20 : 121 ، ب 59 من مقدّمت النكاح ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 120 - 121 ، ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 120 ، ح 1 ، وفيه : « ذلك » .
( 7 ) المصدر السابق : 121 ، ح 5 .
( 8 ) التهذيب 7 : 412 ، ح 1646 . الوسائل 20 : 137 ، ب 69 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 4 : 319 ، ب 12 من القبلة ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 20 : 138 ، ب 69 من مقدّمات النكاح ، ح 4 .
( 11 ) كشف اللثام 7 : 20 . الوسائل 20 : 138 ، ب 69 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 12 ) كشف اللثام 1 : 215 .
( 13 ) الوسائل 20 : 138 ، ب 69 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 14 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 20 .
( 15 ) الوسائل 20 : 123 - 124 ، ب 60 من مقدمات النكاح ، ح 1 - 4 .