[ تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل ] :
التاسع : لا يصحّ له تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل [ 1 ] .
( القسم الثالث في نكاح الإماء ) أي وطئهنّ ( وهو إمّا بالملك أو العقد ) [ 2 ] .
والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء اللَّه .
( و ) قد عرفت أنّ ( العقد ضربان دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) المشتركة بين الإماء وغيرهنّ
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور :
1 - لعدم قابليّة تأخّر أثر عقد النكاح ، واستحالة تحصيل الحاصل .
2 - ومفهوم الصحيح : « لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاً منها ، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدّتها » « 1 » .
3 - وخبر أبان بن تغلب ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ، ثمّ إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها ؟ فقال : « لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ، ثمّ يستأنف شرطاً جديداً » « 2 » .
فإنّ المراد من « الشرطين » المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان في شرط ، أي في عقد واحد ، ومقتضاه حينئذٍ عدم صحّة ذلك حتّى لو فعله في أوّل العقد .
بل لعلّ المراد أنّه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد الأوّل ، فيكون أصرح في الدلالة على ذلك . وعلى كلّ حال فهو واضح الدلالة على المطلوب ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهراً له أيضاً من العمّاني « 3 » وإن كان فيه ما فيه ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه اشتغالها بأجله . كما لا ينافي عقده عليها في أثناء عدّته وإن لم يجز ذلك لغيره . كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى ، خصوصاً بعد تصريح الأدلّة « 4 » بأنهنّ مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة .
وفيه : أنّه يجب الخروج عن ذلك كلّه بما عرفت ، كما أنّه يجب تقييد ما ادّعى وروده « 5 » - من نفي البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ« 6 » إن كان - بما عرفت كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك ؛ لقوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 7 » وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 54 ، ب 23 من المتعة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 21 : 57 ، ب 24 من المتعة ، ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : 310 . المختلف 7 : 245 .
( 4 ) الوسائل 21 : 18 ، 19 ، ب 4 من المتعة ، ح 2 ، 4 ، 5 ، و 60 ، ب 26 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 21 : 56 ، ب 23 من المتعة ، ح 8 .
( 6 ) النساء : 24 .
( 7 ) المؤمنون : 6 .