( مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد ) [ 1 ] ( دون الأمة ) [ 2 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للنصوص « 1 » الكثيرة .
[ 2 ] التي نهي عن العقد عليها بدون الإذن « 2 » وهو يقتضي الفساد .
بل في بعض الأخبار « 3 » النصّ على البطلان وفي آخر أنّه زنى « 4 » .
ومال إليه في الحدائق « 5 » ، بل لعلّه ظاهر محكي الخلاف والسرائر « 6 » .
[ 3 ] بل الرابع منها واضح الضعف :
1 - ضرورة إرادة النكاح تامّاً من دون مراعاة الإذن ولو لاحقاً من النهي المزبور ، وكذا البطلان والزنى .
2 - كما عرفته في نظائر ذلك .
3 - وخلوّ النصوص بالخصوص عن التعرّض للأمة اتّكالًا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه .
4 - بل قد سمعت سابقاً أنّه ورد « 7 » جواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها وإن كنّا لم نعمل به .
5 - على أنّ بعض النصوص هنا قد اشتملت على التعليل الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين العبد والأمة :
1 - كحسن زرارة أو موثّقه عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ؟ فقال : « ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللَّه انّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا يحلّله إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو جائز له » « 8 » .
2 - وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلع على ذلك مولاه ؟ فقال : « ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، وللمرأة ما أصدقها إلّاأن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّما أتى شيئاً حلالًا ، وليس بعاص للَّه ، وإنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه ، إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّمه اللَّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » « 9 » ؛ إذ هي صريحة في أنّ عصيان اللَّه تعالى في النكاح الذي هو من قبيل المعاملة يقتضي فساده ، وأنّ نكاح العبد الغير المأذون إنّما لم يفسد ؛ لأنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده ، وهذا لا فرق فيه بين العبد والأمة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 114 ، 116 ، 117 ، ب 24 - 26 من نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل 21 : 120 ، ب 29 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 21 : 120 ، ب 29 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، 3 .
( 5 ) الحدائق 24 : 203 - 204 .
( 6 ) انظر الخلاف 4 : 258 . السرائر 2 : 596 . حكا عنهما كشف اللثام 7 : 299 .
( 7 ) انظر الوسائل 21 : 39 ، ب 14 من المتعة .
( 8 ) الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفيه : « الحكم بن عتيبة » .
( 9 ) المصدر السابق : 115 ، ح 2 .